أبو سعيد الخدري:(أظنه) صلى الله عليه وسلم (قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود) قتلًا عامًّا مستأصلًا وفي رواية سعيد بن مسروق المتقدمة (لأقتلنهم قتل عاد) ولم يتردد فيه.
قال الحافظ وهو الراجح وقد استشكل قوله (لئن أدركتهم لأقتلنهم) مع أنه نهى خالدًا عن قتل أصلهم وأجيب بأنه أراد إدراك خروجهم واعتراضهم المسلمين بالسيف ولم يكن ظهور ذلك في زمانه وأول ما ظهر في زمان علي رضي الله عنه كما هو مشهور وفي الحديث أن كون الرجل مصليًا لا يمنع قتله مطلقًا كما يوهمه قوله فيما قبل (لعله أن يكون يصلي) فإن قوله: لأقتلنهم قد ورد في حق قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم قال ابن هبيرة: وفي الحديث أن قتال الخوارج أولى من قتال المشركين والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى اهـ.
ثم ذكر المؤلف المتابعة ثانيًا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقال:
(٢٣٣٤)(٠)(٠)(حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن عمارة بن القعقاع) بن شبرمة الضبي الكوفي (بهذا الإسناد) يعني عن عبد الرحمن بن أبي نُعْم عن أبي سعيد الخدري غرضه بيان متابعة جرير لعبد الواحد بن زياد (قال) جرير في روايته: (وعلقمة بن علاثة) بلا شك (ولم يذكر) جرير (عامر بن الطفيل وقال) جرير أيضًا: (ناتئ الجبهة) أي مرتفع الجبهة (ولم يقل) جرير: (ناشز وزاد) جرير على عبد الواحد: (فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال) النبي صلى الله عليه وسلم: (لا) تضرب عنقه (قال) أبو سعيد: (ثم أدبر) أي ذهب الرجل (فقام إليه) صلى الله عليه وسلم (خالد) بن الوليد (سيف الله فقال) خالد: (يا