للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٣٦١) (٠) (٠) حدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَن النَّبِي - صلى الله عليه وسلم - وَجَدَ تَمْرَةً فَقَال: "لَوْلَا أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا"

ــ

ولا يحتاج إلى تعريف لكن هل يقال: إنها لقطة رخص في ترك تعريفها أو ليست لقطة لأن اللقطة ما من شأنه أن يمتلك دون ما لا قيمة له وقد استشكل بعضهم تركه صلى الله عليه وسلم التمرة في الطريق مع أن الإمام يأخذ المال الضائع للحفظ وأجيب باحتمال أن يكون أخذها كذلك لأنه ليس في الحديث ما ينفيه أو تركها عمدًا لينتفع بها من يجدها ممن تحل له الصدقة وإنما يجب على الإمام حفظ المال الذي يعلم تطلع صاحبه له لا ما جرت به العادة بالإعراض عنه لحقارته والله أعلم اهـ فتح الملهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أنس رضي الله عنه فقال:

(٢٣٦١) (٠) (٠) (حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا معاذ بن هشام) الدستوائي (حدثنا أبي) هشام الدستوائي (عن قتادة عن أنس).

وهذا السند من خماسياته غرضه بيان متابعة قتادة لطلحة بن مصرف.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرةً فقال: لولا) مخافة (أن تكون صدقة لأكلتها).

قال القرطبي: قوله صلى الله عليه وسلم: (وقد وجد تمرة في الطريق: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها) هذا منه صلى الله عليه وسلم ورع وتنزه وإلا فالغالب تمر غير الصدقة لأنه الأصل وتمر الصدقة قليل والحكم للغالب في القواعد الشرعية وفيه دليل على أن اللقطة اليسيرة التي لا تتعلق بها نفس فاقدها لا تحتاج إلى تعريف وأنها تستباح من غير ذلك لأن علة امتناعه من أكلها هو خوفه من أن تكون من الصدقة ثم إن دليل خطابه أنها لو سلمت من ذلك المانع لأكلها.

وهذه الأحاديث كلها مع قوله: (إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد) تدل على أن الصدقة على رسول الله وعلى آله محرمة وهل يعم التحريم الواجبات وغيرها أو يخص الواجبة فقط وحكى ابن القصار عن بعض أصحابنا أن المحرم صدقة التطوع دون الفريضة لأنها لا منة فيها وقال أبو حنيفة أيضًا: إنها كلها حلال لبني هاشم وغيرهم وإنما كان ذلك محرمًا عليهم إذ كانوا يأخذون سهم ذوي القربى فلما قطع عنهم حلت

<<  <  ج: ص:  >  >>