لهم ونحوه عن الأبهري من شيوخنا وروي عن أبي يوسف أنها حرام عليهم من غيرهم حلال لهم صدقة بعضهم على بعض.
(قلت): والظاهر من هذه الأحاديث أنها محرمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله فرضها ونفلها تمسكًا بالعمومات ومن جهة المعنى بأن الصدقة أوساخ الناس وبأن اليد العليا خير من اليد السفلى ولا يد أعلى من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أيدي آله فقد أكرمهم الله تعالى وأعلى مقاديرهم وجعل أيديهم فوق كل يد وسهم ذوي القربى واجب إخراجه وإيصاله إليهم على كل من ولي شيئًا من أمور المسلمين إلى يوم القيامة فلو منعوا ولم يقدروا على وصولهم إلى حقوقهم وجب سد خلاتهم والقيام بحاجاتهم على أهل القدرة من المسلمين لا على وجه الصدقة بل على جهة القيام بالحقوق الواجبة في الأموال ويكون حكم حقوقهم كحكم الحقوق المرتبة على بيت مال المسلمين فلا يوصل إليها كفكاك الأسارى ونفقة اللقطاء وسد خلَّات الضعفاء والفقراء إذا لم يوصل إلى أخذ ذلك من بيت المال.
واختلف في من آل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مالك وأكثر أصحابه: هم بنو هاشم خاصةً ومثله عن أبي حنيفة واستثنى آل أبي لهب وقال الشافعي: هم بنو هاشم ويدخل فيهم بنو المطلب أخي هاشم دون سائر بني عبد مناف لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنا وبنو المطلب شيء واحد) رواه أبو داود من حديث جبير بن مطعم ولقسم النبي صلى الله عليه وسلم لهم مع بني هاشم سهم ذوي القربى دون غيرهم ونحا إلى هذا بعض شيوخنا المالكية وقال أصبغ: هم عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأقربون الذين أمر بإنذارهم آل قصي قال: وقيل: قريش كلها.
(قلت): وفي الأم: أن زيد بن أرقم سئل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من هم فقال: أهل بيته من حرم الصدقة بعده قيل: ومن هم قال: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس قيل: كل هؤلاء حرم الصدقة قال نعم رواه مسلم وهذا يؤيد قول مالك فإن هؤلاء كلهم بنو هاشم واختلف في مواليهم فمالك والشافعي يبيحانها لهم والكوفيون وكثير من أصحاب مالك يحرمونها عليهم اهـ من المفهم.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث عبد المطلب بن ربيعة رضي الله عنه فقال: