(٢٣٦٧)(١٠٤٠)(١٩٠)(حدثنا عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ البصري (ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قالا: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم) بن عيينة مصغرًا الكندي الكوفي ثقة من (٥)(عن إبراهيم) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة من (٥)(عن الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة مخضرم من (٢)(عن عائشة) أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها.
وهذان السندان من سباعياته رجال الأول منهما ثلاثة منهم كوفيون وثلاثة بصريون وواحد مدني ورجال الثاني منهما كذلك بلا فرق والله أعلم.
قوله:(وأتي النبي صلى الله عليه وسلم) إلخ قال النواوي: هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة أو أكثرها وأتى بالواو وفي بعضها أتى بغير واو وكلاهما صحيح والواو عاطفة على ماسبق من الحديث لم يذكره هنا اهـ.
(بلحم بقر) الخ ذهل الحافظ عن رواية مسلم هذه حيث قال: واللحم المذكور وقع في بعض الشروح أنه كان لحم بقر وفيه نظر بل جاء عن عائشة (تصدق على مولاتي بشاة من الصدقة) فهو أولى أن يؤخذ به والله سبحانه وتعالى أعلم ولم أر من عين هذا الآتي (فقيل) له صلى الله عليه وسلم: (هذا ما تصدق به على بريرة) القائلة هي عائشة رضي الله تعالى عنها كما سيصرح به في الرواية الآتية (هذا) اللحم ما تصدق به على بريرة (فقال) صلى الله عليه وسلم: (هو لها صدقة ولنا هدية) والهدية حلال لنا.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري (٥٠٩٧) والنسائي (٦/ ١٠٢) قال القرطبي: وفي حديث عائشة ما يدل على جواز الصدقة على موالي قريش لأن عائشة تيمية وتيم من قريش وجويرية مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم مولاتها حكمها.
ثم ذكر المؤلف المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: