للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَمَّا مَضَى تِسْعَةٌ وَعِشْرُونَ يَوْمًا، غَدَا عَلَيهِمْ (أَوْ رَاحَ). فَقِيلَ لَهُ: حَلَفْتَ، يَا نَبِيَّ اللهِ! أَنْ لَا تَدْخُلَ عَلَينَا شَهْرًا. قَال: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا".

(٢٤٠٥) (٠) (٠) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا رَوْحٌ. ح وَحدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنى. حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ

ــ

موجدة على بعض أهله أي أزواجه (فلما مضى) وتم (تسعة وعشرون يومًا غدا) بالغين المعجمة أي ذهب أول النهار من غرفته داخلًا (عليهم) أي على أهله وتذكير الضمير باعتبار بعض الأهل اهـ من بعض الهوامش.

(أو راح) أي ذهب آخره والشك من الراوي اهـ قسط.

وفي بعض الهوامش: قوله: (غدا عليهم أو راح) كذا بالترديد وأصل الغدو الخروج بغدوة والرواح الرجوع بعشي ويقال: الغدوة المرة من الذهاب والروحة المرة من المجيء وقد يستعملان في مطلق المشي والذهاب لما في النهاية.

والمراد أنَّه أتاهم صباحًا أو مساءً (فقيل له) وفي حديث عائشة: (بدأ بي فقلت: يا رسول الله إنك حلفت) إلخ فظهر من هذا أن القائل هو عائشة أي قالت له عائشة: إنك (حلفت يا نبي الله) على (أن لا تدخل علينا شهرًا) فلم تكمل الشهر (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أن الشهر) الَّذي حلفت عليه فأل للعهد الذهني أو إن جنس الشهر الصادق بالقليل والكثير (يكون تسعةً وعشرين يومًا) أوكان كذلك وهذا محمول عند الفقهاء على أنَّه صلى الله عليه وسلم أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرًا بعينه بالهلال وجاء ذلك الشهر ناقصًا فلو تم ذلك الشهر ولم يحيى الهلال فيه ليلة الثلاثين لمكث ثلاثين يومًا أما لو حلف على ترك الدخول عليهن شهرًا مطلقًا لم يبر إلَّا بشهر تام بالعدد اهـ قسطلاني.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في الصوم والنِّكَاح والنسائي أخرجه في عشرة النساء وابن ماجة أخرجه في الطلاق كما في القسطلاني.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله المتابعة في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقال:

(٢٤٠٥) (٠) (٠) (حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا روح) بن عبادة بن العلاء القيسي البصري ثقة من (٩) (ح وحدثنا محمد بن المثنى حَدَّثَنَا الضحاك)

<<  <  ج: ص:  >  >>