للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَكونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ" ثُمَّ طَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بِيَدَيهِ ثَلَاثًا: مَرَّتَينِ بِأَصَابعِ يَدَيهِ كُلِّهَا. وَالثَّالِثَةَ بِتِسْعٍ مِنْهَا.

(٢٤٠٤) (١٠٥١) - (٢٠١) حدَّثني هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ. حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بن مُحَمَّدٍ. قَال: قَال ابْنُ جُرَيجٍ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيفِيٍّ؛ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخبَرَتْهُ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْرًا

ــ

حلفت عليه (يكون) أي كان (تسعًا وعشرين) ليلة (ثم طبَّق) أي ضم (النبي صلى الله عليه وسلم بيديه) الشريفتين أي بكفيه إحداهما إلى الأخرى وأشار (ثلاثًا) من المرات أشار (مرتين) منها (بأصابع يديه) العشر (كلها و) أشار المرة (الثالثة بتسع منها) أي من أصابعه وقبض واحدة فيكون مجموع ما أشار به تسعًا وعشرين.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث أم سلمة رضي الله تعالى عنهما فقال:

(٢٤٠٤) (١٠٥١) (٢٠١) (حدثني هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي (حَدَّثَنَا حجاج بن محمد) الأعور البغدادي المصيصي (قال: قال ابن جريج: أخبرني يحيى بن عبد الله) بن محمد بن يحيى (بن صيفي) المكي المخزومي مولاهم ثقة من (٦) (أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث) بن هشام بن المغيرة المخزومي أبا عبد الله المدني روى عن أم سلمة في الصوم وعن أبيه ويروي عنه (خ م س ق) ويحيى بن عبد الله بن صيفي وابناه عبد الله ومحمد والزهري وثقه النسائي وقال في التقريب: ثقة مقل من الثالثة مات سنة (١٠٣) ثلاث ومائة (أخبره أن أم سلمة) هند بنت أبي أمية حذيفة المخزومية المدنية زوج النبي صلى الله عليه وسلم (رضي الله تعالى عنها أخبرته).

وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم مدنيان واثنان مكيان واثنان بغداديان.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف) أي أقسم على (أن لا يدخل على بعض أهله شهرًا) أي على أزواجه شهرًا ولفظة (بعض) مقحمة في رواية مسلم بدلالة حديث عائشة وجابر أو في الكلام حذف وتقديم وتاخير والتقدير: حلف أن لا يدخل على نسائه شهرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>