للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَال: سَافَرَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وسلَّمَ في رَمَضَانَ. فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ شَرَابٌ. فَشَرِبَهُ نَهَارًا. ليَرَاهُ النَّاسُ. ثُمَّ أَفْطَرَ. حَتَّى دَخَلَ مَكةَ. قَال ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: فَصَامَ رَسُولُ اللهِ صلى اللهُ عَلَيهِ وَسلمَ وَأَفْطَرَ. فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ.

٢٤٩١ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ،

ــ

جبر المخزومي مولاهم المكي، ثقة، من (٣) (عن طاوس) بن كيسان اليماني الحميري، ثقة، من (٣) (عن ابن عباس رضي الله عنهما) وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة طاوس لعبيد الله في رواية هذا الحديث عن ابن عباس (قال) ابن عباس (سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان) إلى مكة لفتح مكة (فصام) هو صلى الله عليه وسلم وصاموا (حتى بلغ عسفان ثم دعا) أي طلب (بإناء فيه شراب فشربه نهارًا ليراه الناس) فيعلموا جواز الفطر ويختاروا متابعته، وفيه إشعار بأن أفضلية الفطر لا تختص بمن أجهده الصوم أو خشي العجب والرياء أو ظن به الرغبة عن الرخصة بل يلحق بذلك من يقتدى به ليتابعه مَنْ وقع له شيء من الأمور الثلاثة ويكون الفطر في حقه في تلك الحالة أفضل لفضيلة البيان (ثم أفطر) في سائر الأيام (حتى دخل مكة قال ابن عباس رضي الله عنهما) بالسند السابق (فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم) في سفره (وأفطر) فيه أيضًا (فمن شاء) منكم أن يصوم في سفره (صام) مسارعة إلى براءة الذمة (ومن شاء) أن يفطر (أفطر) تمسكًا بالرخصة، فهم ابن عباس مِن فعله صلى الله عليه وسلم ذلك أنه لبيان الجواز لا للأولوية.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة خامسًا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال:

٢٤٩١ - (٠٠) (٠٠) (وحدثنا أبو كريب) محمَّد بن العلاء الهمداني الكوفي (حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من (٩) (عن سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي، ثقة، من (٧) (عن عبد الكريم) بن مالك الأموي مولاهم مولى عثمان أو مولى معاوية أبي سعيد الجزري الخضرمي بكسر المعجمة الأولى وسكون الثانية نسبة إلى خضرم قرية من قرية اليمامة أصله منها، روى عن مجاهد في الحج، وطاوس في

<<  <  ج: ص:  >  >>