الربيع: هذا أمر فعله النساء بأولادهن ولم يثبت علمه صلى الله عليه وسلم بذلك وبعيد أن يأمر بتعذيب صغير بعبادة شاقة اهـ ومما يقوي الرد عليه أيضًا أن الصحابي إذا قال: فعلنا كذا في عهده صلى الله عليه وسلم كان حكمه الرفع، لأن الظاهر اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وتقريرهم عليه مع توفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام مع أن هذا مما لا مجال للاجتهاد فيه فما فعلوه إلا بتوقيف اهـ من إرشاد الساري.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث الربيع رضي الله تعالى عنها فقال:
٢٥٥٢ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه يحيى بن يحيى) التميمي النيسابوري (حدثنا أبو معشر العطار) البرَّاء، وكان يبري العود ولذلك سُمي البراء، البصري، روى عن خالد بن ذكوان في الصوم، وعبد الله بن الأخنس وأبي حازم بن دينار، ويروي عنه (م) فرد حديث، ووثقه وضعفه ابن معين، وقال في التقريب: صدوق ربما أخطأ، من السادسة (عن خالد بن ذكوان قال سألت الربيع بنت معوذ) الأنصارية المدنية (عن صوم عاشوراء) وهذا من رباعياته أيضًا، غرضه بيان متابعة أبي معشر لبشر بن المفضل في رواية هذا الحديث عن خالد بن ذكوان (قالت) الربيع (بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسله في قرى الأنصار) التي حول المدينة (فذكر) أبو معشر (بمثل حديث بشر) بن المفضل (غير أنه) أي لكن أن أبا معشر (قال) في روايته (ونصنع لهم اللعبة من العهن) بدل قول بشر فنجعل لهم اللعبة (فنذهب به) أي بأحد الصبيان (معنا) إلى المسجد (فإذا سألونا) أي طلبوا منا (الطعام أعطيناهم اللعبة) حالة كون اللعبة (تلهيهم) بضم التاء، من ألهى الرباعي أي تشغلهم تلك اللعبة عن طلب الطعام (حتى يتموا صومهم) بغروب الشمس.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب اثنا عشر حديثًا، الأول حديث عائشة ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه أربع متابعات، والثاني حديث ابن