للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَينِ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيوْمِ الَّحْرِ.

٢٥٥٧ - (١١٠٦) (٢٧) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيرٍ. قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما

ــ

(٦) روى عنه في (٩) أبواب (عن أبيه) يحيى بن عمارة بن أبي الحسن الأنصاري المازني المدني، ثقة، من (٣) روى عنه في (٥) أبواب (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه) غرضه بيان متابعة يحيى بن عمارة لقزعة بن يحيى في رواية هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري (أن رسول الله صلى الله عليه وسأنهى عن صيام يومين) إنما منع عن صومهما لأن فيه إعراضًا عن ضيافة الله تعالى اهـ من المبارق (يوم الفطر) وهو أول يوم من شهر شوال (وبوم النحر) وهو العاشر من ذي الحجة هو نحر فقط، ويومان بعده نحر وتشريق، ويوم بعدهما تشريق، والمجموع أربعة، والكل صومه حرام وأراد بيوم النحر الجنس، وفيه تغليب على التشريق اهـ منه.

ثم استشهد رحمه الله تعالى ثالثًا لحديث عمر بحديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٢٥٥٧ - (١١٠٦) (٢٧) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن) عبد الله (ابن عون) بن أرطبان المزني البصري، ثقة ثبت، من (٦) (عن زياد بن جبير) بن حية بتحتانية ابن مسعود بن معتب الثقفي البصري، روى عن ابن عمر في الصوم والحج، وأبيه وسعد، ويروي عنه (ع) وابن عون ويونس بن عبيد، وثقه أحمد، وقال في التقريب: ثقة وكان يرسل، من الثالثة (قال) زياد (جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم كوفيان واثنان بصريان وواحد مكي، وقوله (جاء رجل) لم أر من ذكر اسمه، وقال الحافظ في أبواب الأيمان والنذور: ذكرت في أواخر الصيام الاختلاف في تعيين اليوم الذي نذره الرجل، وهل وافق يوم عيد الفطر والنحر؛ دماني لم أقف على اسمه مع بيان الكثير من طرقه، ثم وجدت في ثقات ابن حبان من طريق كريمة بنت سيرين أنها سألت ابن عمر فقالت: نذرت على نفسي أن أصوم كل أربعاء، واليوم يوم أريعاء وهو يوم النحر؟

فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم النحر.

<<  <  ج: ص:  >  >>