للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال: إِني نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا. فَوَافَقَ يَوْمَ أَضْحَى أَوْ فِطْرٍ. فَقَال ابْنُ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَمَرَ اللهُ تَعَالى بِوَفَاءِ النَّذْرِ. وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ هذَا الْيَوْمِ.

٢٥٥٨ - (١١٠٧) (٢٨) وحدّثنا ابْنُ نُمَيرٍ. حَدَّثَنَا أَبِي. حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ. أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ،

ــ

ورواته ثقات، فلولا توارد الرواة بأن السائل رجل لفسرت المبهم بكريمة بنت سيرين اهـ (فقال) الرجل (إني نذرت أن أصوم يومًا فوافق) نذري (يوم أضحى أو) قال يوم (فطر فقال ابن عمر رضي الله عنهما) للرجل السائل (أمر الله تعالى بوفاء النذر) بقوله {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} (ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم) يعني يوم العيد، قال الإمام المازري: توقف ابن عمر عن الفتوى تورعًا، وأشار لتعارض الأدلة، وقد اختلف فيها فقهاء الأمصار في ناذر صوم يوم الفطر والأضحى والذي ذهب إليه مالك أنه لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤه ولا صومه، وقال أبو حنيفة: يصوم يومًا آخر عوضًا عنه، وإن صامه في نفسه مع النهي عن صومه أجزأه، ولنا عليه قوله صلى الله عليه وسلم (لا نذر في معصية الله) وصوم هذا اليوم معصية لثبوت النهي عنه واتفاق العلماء على ذلك، وتعويض يوم آخر ليس من مقتضى لفظ نذر فلا مقتضى لإلزامه إياه وإن كان قد وقع عندنا قولان فيمن نذر صوم ذي الحجة هل يقضي يوم النحر وقد يكون من أوجب القضاء من أصحابنا رأى أن النذر منعقد بإجماع فيما سوى يوم النحر وما نُهي عن صومه فأجرى يوم النحر في الانعقاد مجرى ما سواه بحكم التبع له وألزم تعويضه لما امتنع صومه بعينه بخلاف من جرد النذر ليوم النحر خاصة اهـ من إكمال المعلم بفوائد مسلم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري أخرجه في كتاب الصوم وفي الإيمان والنذور، والنسائي في الكبرى في الصوم اهـ تحفة الأشراف.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى رابعًا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

٢٥٥٨ - (١١٠٧) (٢٨) (وحدثنا) محمد بن عبد الله (بن نمير) الهمداني الكوفي (حدثنا أبي) عبد الله (حدثنا سعد بن سعيد) بن قيس بن عمرو الأنصاري المدني، صدوق، من (٤) روى عنه في (٥) أبواب (أخبرتني عمرة) بنت عبد الرحمن بن سعد بن

<<  <  ج: ص:  >  >>