للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَال: "مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ، صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ"

ــ

(عروة) بن الزبير المدني (عن) خالته (عائشة) أم المؤمنين (رضي الله تعالى عنها). وهذا السند من سباعياته رجاله أربعة منهم مصريون وثلاثة مدنيون (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام) أي قضاؤه رمضان كان أو نذرًا أو كفارة (صام) نيابة (عنه وليه) أي جاز صومه لا أنه لازم له، وبالحديث عمل أحمد والشافعي في قوله القديم، والباقون منعوه مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه" وأولوا الصيام في الحديث بالإطعام عنه فإن ولي الميت إذا أطعم عنه سقط الصوم من ذمته فصار كان الولي صام عنه إلا أن الإطعام عنه إنما يفيد له إذا أوصاه وإذا لم يوص وتبرع عنه وليه أو أجنبي جاز، ومقدار الطعام مد عن كل يوم، والمعتبر في هذه الرواية مطلق القرابة، وقيل بالعصوبة، وقيل الإرث والوصاية اهـ من المبارق، قال الرافعي: والأشبه اعتبار الإرث، وقال النووي: المختار اعتبار مطلق القرابة وصححه في المجموع، واللزوم على الوارث في صورة الإيصاء إنما هو إذا ساعده الثلث فإن زاد عليه لا يجب فإن أخرج كان متبرعًا وهذا كله في الفوات مع إدراك زمان القضاء كما هو المبين في الفقه اهـ، وفي القسطلاني قوله (صام عنه وليه) ولو بغير إذنه أو أجنبي بالإذن من الميت أو من القريب بأجرة أو دونها وهذا مذهب الشافعي القديم، وصوبه النواوي بل قال: يسن له ذلك ويسقط وجوب الفدية، والجديد وهو مذهب مالك وأبي حنيفة عدم الجواز لأنه عبادة بدنية ولا يسقط وجوب الفدية، قال النواوي: وليس للجديد حجة، والحديث الوارد بالإطعام ضعيف ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم اهـ منه، وفي فتح الملهم قوله (صام عنه وليه) خبر بمعنى الأمر تقديره فليصم عنه وليه وليس هذا الأمر للوجوب عند الجمهور وبالغ إمام الحرمين ومن تبعه فادعوا الإجماع على ذلك وفيه نظر لأن بعض أهل الظاهر أوجبه فلعله لم يعتد بخلافهم على قاعدته، قال القرطبي: قوله (صام عنه وليه) بظاهر هذا الحديث، قال جماعة منهم إسحاق وأبو ثور وأهل الظاهر وقال به أحمد والليث وأبو عبيد إلا أنهم خصصوه بالنذر، وروي مثله عن الشافعي، وأما قضاء رمضان فإنه يطعم عنه من رأس ماله ولا يصام عنه وهو قول جماعة من العلماء ومالك لا يوجب عليه إطعامًا إلا أن يوصي به فيكون من الثلث كالوصايا، وأجمع المسلمون بغير خلاف على أنه لا يصلي

<<  <  ج: ص:  >  >>