أحد عن أحد في حياته ولا بعد مماته، وأجمعوا على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، وإنما الخلاف في ذلك بعد موته، وإنما لم يقل مالك بالخبر المذكور لأمور أحدها أنه لم يجد عملهم عليه، وثانيها اختلف واضطرب في إسناده، وثالثها أنه رواه أبو بكر البزار وقال في آخره: لمن شاء، وهذا يرفع الوجوب الذي قالوا به، ورابعها أنه معارض بقوله تعالى:{وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلا عَلَيهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وزْرَ أُخْرَى}{وَأَنْ لَيسَ لِلْإِنْسَانِ إلا مَا سَعَى} وخامسها أنه معارض بما أخرجه النسائي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدًّا من حنطة" وسادسها أنه معارض بالقياس الجلي وهو أنه عبادة بدنية لا مدخل للمال فيها فلا تفعل عمن وجبت عليه كالصلاة، ولا ينقض هذا بالحج لأن للمال فيه مدخلا اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٦٩]، والبخاري [١٩٥٢]، وأبو داود [٢٤٠٠].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث عائشة بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
٢٥٧٥ - (١١١٦)(٣٧)(وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي (أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي (حدثنا الأعمش عن مسلم) بن عمران (البطين) بفتح فكسر أبي عبد الله الكوفي، ثقة، من (٦)(عن سعيد بن جبير) الوالبي الكوفي، ثقة، من (٣)(عن ابن عباس رضي الله عنهما). وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم كوفيون وواحد طائفي وواحد مروزي (أن امرأة) قال ابن طاهر في إيضاح الإشكال: اسمها عايشة بمهملة ثم مثناة تحتانية ثم شين معجمة أو عايشة بمهملة ثم مثناة تحتية فمثلثة، أوردها ابن الأثير في الغين المعجمة فقال عائشة، وقيل غاثية، وفي الإصابة غاثنة بمثلثة بعد الألف وقبل النون اهـ المعلم على مبهمات مسلم، وفي رواية زائدة الآتية عن سليمان الأعمش جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحافظ: واتفق من عدا زائدة وعباد بن القاسم على أن السائل امرأة، وزاد أبو حريز في روايته أنها