للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ، فَقَال: "أَرَأَيتِ لَوْ كَانَ عَلَيهَا دَينٌ، أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟ " قَالتْ: نَعَمْ. قَال: "فَدَينُ اللهِ أَحَق بِالْقَضَاءِ"

ــ

خثعمية اهـ فتح الملهم (أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أن أمي ماتت) خالف أبو خالد جميع من رواه فقال: إن أختي، واختلف على أبي بشر عن سعيد بن جبير فقال هشيم عنه ذات قرابة لها، وقال شعبة عنه: إن أختها، أخرجهما أحمد، وقال حماد: ذات قرابة لها إما أختها واما ابنتها وهذا يشعر بأن التردد فيه من سعيد بن جبير كذا في الفتح (وعليها صوم شهر) هكذا في أكثر الروايات، وفي رواية أبي حريز خمسة عشر يومًا، وفي رواية أبي خالد شهرين متتابعين وكذا في حديث بريدة من طريق ابن نمير عند مسلم صوم شهرين، قال الحافظ ورواية أبي خالد تقتضي أن لا يكون الذي عليها صوم شهر رمضان بخلاف رواية غيره فإِنها محتملة إلا رواية زيد بن أبي أنيسة فقال: إن عليها صوم نذر، وهذا واضح في أنه غير رمضان وبين أبو بشر في روايته سبب العذر فروى أحمد من طريق شعبة عن أبي بشر أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرًا فماتت قبل أن تصوم فأتت أختها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ورواه أيضًا عن هشيم عن أبي بشر نحوه، وأخرجه من حديث حماد بن سلمة، وقد ادعى بعضهم أن هذا الحديث اضطرب فيه الرواة على سعيد بن جبير فمنهم من قال: إن السائل امرأة، ومنهم من قال إنه رجل، ومنهم من قال: إن السؤال وقع عن نذر فمنهم من فسره بالصوم، ومنهم من فسّره بالحج لما تقدم في أواخر الحج من صحيح البخاري، والذي يظهر أنهما قضيتان، ويؤيده أن السائلة في نذر الصوم خثعمية، والسائلة في نذر الحج جهنية انتهى كلامه.

(فقال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (أرأيت) أخبريني (لو كان عليها) أي على أمك (دين) لآدمي (أكنت تقضينه) عنها أي هل تؤدي ذلك الدين عنها (قالت) المرأة السائلة (نعم) أقضيه عنها (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فدين ألله أحق) وأولى (بالقضاء) من دين الآدمي، وفيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه، وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه، وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان

<<  <  ج: ص:  >  >>