معلومًا عندهم مقدرًا ولهذا حسن الإلحاق به، قال العيني رحمه الله تعالى: وقوله (لو كان على أمك دين أكنت قاضيته) مشعرُّ بأن ذلك على الندب إن طاعت به نفسه لأنه لا يجب على ولي الميت أن يؤدي من ماله عن الميت دينًا بالاتفاق لكن من تبرع به انتفع به الميت وبرئت ذمته، وقال ابن حزم: من مات وعليه صوم فرض من قضاء رمضان أو نذرًا أو كفارة واجبة ففرض على أوليائه أن يصومه عنه هم أو بعضهم ولا إطعام في ذلك أصلًا أوصى بذلك أو لم يوص به، وقال ابن بطال: التشبيه والتمثيل هو القياس عند العرب، وقد احتج المزني بحديث الباب وغيره على من أنكر القياس قال: وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتبعه بعض المعتزلة وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي وما اتفق عليه الجماعة هو الحجة اهـ فتح الملهم.
قوله (فدين الله أحق بالقضاء) قال العيني: فيه قضاء الدين عن الميت، وقد أجمعت الأئمة عليه فإن مات وعليه دين لله ودين لآدمي قدم دين الله لقوله (فدين الله أحق) وفيه ثلاثة أقوال للشافعي الأول أصحها تقديم دين الله تعالى، الثاني تقديم دين الآدمي، الثالث هما سواء فيقسم بينهما اهـ منه، قال القرطبي: ويمكن أن يقال في معنى هذا الحديث إن مقصود الشرع أن ولي الميت إذا عمل العمل بنفسه من صوم أو حج أو غيره فصيّره للميت انتفع به الميت ووصل إليه ثوابه ويعتضد ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم شبه قضاء الصوم عن الميت بقضاء الدين عنه والدين إنما يقضيه الإنسان عن غيره من حصله لنفسه ثم بعد ذلك يقضيه عن غيره أو يهبه له اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
٢٥٧٦ - (٠٠)(٠٠)(وحدثني أحمد بن عمر) بن حفص بن جهم بن واقد الكندي (الوكيعي) نسبة إلى وكيع لصحبته وكيع بن الجراح أبو جعفر الكوفي الضرير، روى عن حسين بن علي في الصوم، ومحمد بن فضيل بن غزوان في الدعاء، وأبي معاوية ووكيع، ويروي عنه (م) وابنه إبراهيم بن أحمد وأبو يعلى، وثقه ابن معين، وقال في التقريب: ثقة، من العاشرة مات سنة خمس وثلاثين ومائتين (٢٣٥)(حدثنا حسين بن علي) بن الوليد