للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيمَانَ، عَنْ مُسْلِمٍ البَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَال: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. فَقَال: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيهَا صَوْمُ شَهْرٍ. أَفَأقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَال: "لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَينٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟ " قَال: نَعَمْ. قَال: "فَدَينُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى"

ــ

الجعفي الكوفي، ثقة، من (٩) (عن زائدة) بن قدامة الثقفي الكوفي، ثقة، من (٧) (عن سليمان) بن مهران الأعمش الكوفي، ثقة، من (٥) (عن مسلم) بن عمران (البطين) الكوفي (عن سعيد بن جبير) الكوفي (عن ابن عباس رضي الله عنهما) وهذا السند من سباعياته، ومن لطائفه أن رجاله كلهم كوفيون إلا ابن عباس، غرضه بيان متابعة زائدة لعيسى بن يونس في الرواية عن الأعمش (قال) ابن عباس (جاء رجل) في الرواية السابقة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع بينهما على أنهما قضيتان، ويحتمل أن يكون هذا الرجل سعد بن عبادة وأمه قد تقدمت اهـ من تنبيه المعلم على مبهمات مسلم، قال العيني: والحق أن القضية واحدة، والحديث مضطرب للاختلاف الشديد في كون السائل رجلًا أو امرأة والمسئول عنه أختًا أو أمًا وكون السؤال عن حج أو صوم، ثم في عدد الصوم مع اتحاد المخرج، والجمع بينهما لا يمكن إلا بتعسف شديد كما يظهر من مراجعة فتح الباري، ولهذا قال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدل على وهم الرواة وبدون هذا يقبل الحديث، وقال بعضهم ما ملخصه إن الاضطراب لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث، ورد بأنه كيف لا يقدح والحال أن الاضطراب لا يكون إلا من الوهم كما مر وهو مما يضعف الحديث كذا في عمدة القاري كما مر أي جاء رجل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أن أمي ماتت) وفي رواية للبخاري (إن أختي ماتت) (وعليها صوم شهر) وفي شروح البخاري: أنها ركبت البحر فنذرت أن تصوم شهرًا فماتت قبل أن تصوم (أفأقضيه) أي هل أقضي ذلك الصوم وأصومه (عنها فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (لو كان على أمك دين) لآدمي (كنت) أي هل كنت (قاضيه) أي قاضي ذلك الدين (عنها) وكان قضاء الدين عن الميت معلومًا عندهم (قال) الرجل (فعم) أقضيه عنها فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فدين الله أحق) بـ (أن يقضى) أي بالقضاء من دين الآدمي، فيه قضاء الدين عن الميت، وقد أجمعت الأئمة عليه فإن مات وعليه دين لله ودين لآدمي قُدم دين الله لقوله فدين الله

<<  <  ج: ص:  >  >>