للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٢٨ - (١٣٢ ١) (٥٢) وحدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. جَمِيعًا عَنْ حَمَّادٍ. قَال يَحْيَى:

ــ

القرطبي: (قوله صلى الله عليه وسلم للرجل هل صمت من سرر شعبان شيئًا) المعروف عند اللغويين وغيرهم أن سرار الشهر آخره يقال سراره وسرره وسِرُّهُ آخره، وهو حين يستسر الهلال، وقال أبو داود عن الأوزاعي: سره أوله، وقيل: وسطه، قال ابن السكيت: سرار الأرض أكرمها وأوسطها، وسرار كل شيء وسطه وأفضله، قال القاضي عياض: وقد يكون سرر الشهر من هذا أي أفضل أيامه كما جاء في حديث جرير في ذكر الأيام البيض كما تقدم أقلت، فإن حملنا السرار في هذا الحديث على أول الشهر لم يكن فيه إشكال، هان حملناه على آخر الشهر عارضه قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين" رواه السبعة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ويرتفع ما يتوهم من المعارضة بأن يحمل النهي على من لم تكن له عادة بصوم شيء من شعبان فيصومه لأجل رمضان، وأما من كانت له عادة أن يصوم فليستمر على عادته، وقد جاء هذا أيضًا في بقية الخبر فإنه قال: "إلا أن يكون أحدكم يصوم صومًا فليصمه" كما تقدم. (قوله فصم يومين مكانه) هذا منه صلى الله عليه وسلم حمل على ملازمة عادة الخير حتى لا تقطع، وحض على أن لا يمضي على المكلف مثل شعبان فلم يصم منه شيئًا فلما فاته صومه أمره أن يصوم من شوال يومين ليحصل له أجر من الجنس الذي فوته على نفسه.

[قلت] ويظهر لي أنه إنما أمره بصوم يومين للمزية التي يختص بها شعبان فلا بُعْد في أن يقال إن صوم يوم منه كصوم يومين في غيره، وشهد لهذا أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم منه أكثر مما كان يصوم من غيره اغتناما لمزية فضيلته والله أعلم اهـ من المفهم.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٤/ ٤٤٣ - ٤٤٤]، وأبو داود [٢٣٢٨].

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث عائشة بحديث أبي قتادة رضي الله عنهما فقال:

٢٦٢٨ - (١١٣٢) (٥٢) (وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي) النيسابوري (وقتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (جميعًا عن حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري (قال يحيى

<<  <  ج: ص:  >  >>