للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، عَنْ غَيلانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِي، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ: رَجُلٌ أَتَى النبِيَّ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ فَقَال: كَيفَ تَصُومُ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ

ــ

أخبرنا حماد بن زيد عن غيلان) بن جرير الأزدي المعولي البصري، ثقة، من (٥) (عن عبد الله بن معبد الزماني) -بكسر الزاي وتشديد الميم- نسبة إلى زمان بن مالك بطن من ربيعة كما في اللباب البصري، روى عن أبي قتادة في الصوم، وعبد الله بن عتبة في التفسير، وأبي هريرة، ويروي عنه (م عم) وغيلان بن جرير وقتادة وثابت، وثقه النسائي، وقال العجلي: بصري تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الثالثة (عن أبي قتادة) الأنصاري السلمي -بفتح السين واللام- الحارث بن ربعي المدني رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وواحد مدني وواحد إما نيسابوري أو بلخي، قال أبو قتادة (رجل) سائل أو رجل من الأصحاب، وهو مبتدأ خبره جملة قوله (أتى النبي صلى الله عليه وسلم) وسوغ الابتداء بالنكرة قصد الجنس كقولهم بقرة تكلمت أو وصفه بصفة محذوفة معلومة من السياق كما قدرناه، أو قصد الإبهام قال النواوي: (قوله رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم) هكذا هو في معظم النسخ رجل بالرفع على أنه خبر مبتدإ محذوف تقديره هو أي الشأن والحال رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصلح في بعض النسخ أن رجلًا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأول وهو منتظم كما ذكرته فلا يجوز تغييره اهـ، وكلام النواوي هذا سهو منه أو سبق قلم والصواب الموافق للعربية ما قلناه فالكلام صحيح فصيح لا غبار عليه (فـ) سأله عن صومه و (قال) له صلى الله عليه وسلم الرجل (كيف تصوم) أنت يا رسول الله (فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي ظهر أثر الغضب في وجهه من قول الرجل وسوء سؤاله وكان حق السائل أن يقول كيف أصوم أو كم أصوم فيخص السؤال بنفسه ليجاب بمقتضى حاله كما أجاب غيره بمقتضى أحوالهم اهـ من المرقاة قال النواوي: قال العلماء: سبب غضبه كراهة مسألته لأنه خشي من جوابه مفسدة وهي أنه ربما يعتقد السائل وجوبه أو يستقله أو يقتصر عليه والنبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يبالغ في الصوم لأنه كان مشتغلًا بمصالح المسلمين وحقوق أزواجه وأضيافه ولئلا يقتدي به كل واحد فيتضرر به بعضهم وكان حق السائل أن

<<  <  ج: ص:  >  >>