للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: فَقَال: "صَوْمُ ثَلاثةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، صَوْمُ الدَّهْرِ" قَال: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟ فَقَال: "يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ" قَال: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ؟ فَقَال: "يُكَفِّرُ السّنَةَ الْمَاضِيَةَ". وَفِي هذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ شُعْبَةَ قَال: وَسُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الاثْنَينِ وَالْخَمِيسِ؟ فَسَكَتْنَا عَنْ ذِكْرِ الْخَمِيسِ لما نَرَاهُ وَهْمًا

ــ

والأخروية حقيق بأن يوجد فيه الطاعة الظاهرية والباطنية فيجب شكره تعالى على والقيام بالصيام لدي لما أولى من تمام النعمة إلي، قال الطيبي اختيارًا للاحتمال الثاني: أي فيه وجود نبيكم، وفيه نزول كتابكم وثبوت نبوته، فأي يوم أولى بالصوم منه، فاقتصر على العلة أي سئل عن فضيلته لأنه لا مقال في صيامه فهو من الأسلوب الحكيم اهـ والمتبادر أن السؤال عن فضيلته فالجواب طبق السؤال إذ لا يليق سؤال الصحابي عن جوازه لا سيما إن رأى أو علم أنه صلى الله عليه وسلم صامه، وحاصل التنَزل أنه لا بد من تقدير مضاف وهو إما فضل أو جواز إذ لا معنى للسؤال عن نفس الصوم فدل الجواب على أن التقدير فضل كذا في شرح المواهب (قال) أبو قتادة (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (صوم ثلاثة) أيام (من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر) أي كصوم الدهر لكن لا تضعيف فيه (قال وسئل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن صوم يوم عرفة) هل له فضل أم لا (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة (يكفر السنة الماضية) أي صغائر السنة الماضية أي السابقة (والباقية) أي صغائر السنة المستقبلة (قال) أبو قتادة (وسئل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن صوم يوم عاشوراء فقال) أرجو أن (يكفر السنة الماضية) أي السابقة (قال) المؤلف رحمه الله تعالى (وفي هذا الحديث) يعني حديث أبي قتادة (من رواية شعبة قال) أبو قتادة (وسئل) رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن صوم يوم الاثنين والخميس) بزيادة الخميس (فسكتنا) في جامعنا هذا (عن ذكر الخميس لما) بفتح اللام وتشديد الميم ظرف زمان بمعنى حين متعلق بسكتنا (نراه) قال النواوي: بفتح النون وضمها وهما صحيحان اهـ، وقوله (وهما) بفتح الواو وسكون الهاء أي سكتنا عن ذكره في جامعنا حين رأيناه وعلمناه وهما أي كونه وهمًا وخطأ من بعض الرواة، قال النواوي: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: إنما تركه وسكت عنه لقوله (فيه ولدت، وفيه بعثت، أو أنزل عليّ) وهذا إنما هو في يوم الاثنين كما جاء في

<<  <  ج: ص:  >  >>