للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٣٠ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثناه عُبَيدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ. حَدَّثَنَا أبِي. ح وَحَدَّثَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا شَبَابَةُ. ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. أخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيلٍ. كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ. بِهذا الإِسْنَادِ

ــ

سائر الروايات يوم الاثنين دون ذكر الخميس فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس تركه مسلم لأنه رآه وهمًا اهـ وقال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى يوم الاثنين دون الخميس، وهذا الذي قاله القاضي متعين والله أعلم، قال الحافظ: وقد ورد في صيام يوم الاثنين والخميس عدة أحاديث صحيحة؛ منها حديث عائشة أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه ابن حبان من طريق ربيعة الجرشي عنها ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس، وحديث أسامة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس فسألته فقال: "إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وقد يشكل على هذه الأحاديث حديث عائشة حين سأل عنها علقمة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئًا؟ قالت: لا كان عمله ديمة. والجواب عنه أن يقال: لعل المراد بالأيام المسئول عنها الأيام الثلاثة من كل شهر فكان السائل لما سمع أنه صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام، ورغب في أنها تكون أيام البيض سأل عائشة هل كان يخصها بالبيض؟ فقالت: لا كان عمله ديمة؛ تعني لو جعلها البيض لتعينت وداوم عليها لأنه كان يحب أن يكون عمله دائمًا لكن أراد التوسعة بعدم تعينها فكان لا يبالي من أي الشهر صامها والله تعالى أعلم اهـ فتح الملهم.

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه فقال:

٢٦٣٠ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه عبيد الله بن معاذ) العنبري البصري (حدثنا أبي) معاذ بن معاذ التميمي البصري (ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شبابة) بن سوار الفزاري المدائني (ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا النضر بن شميل) المازني البصري (كلهم) أي كل من معاذ بن معاذ وشبابة بن سوار والنضر بن شميل رووا (عن شعبة بهذا الإسناد) يعني عن غيلان عن عبد الله عن أبي قتادة، غرضه

<<  <  ج: ص:  >  >>