للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَأفْضَلُ الصلاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلاةُ الليلِ".

٢٦٣٨ - (٠٠) (٠٠) وحدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيرٍ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ،

ــ

بالصوم الذي هو أفضل الأعمال، وإنما قيل كاملًا لأن التطوع ببعض الشهر قد يكون أفضل كصوم عرفة وعشر ذي الحجة اهـ من شروح الجامع الصغير، فإن قيل إذا كان هذا الشهر أفضل فما وجه ما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أكثر مما في المحرم، قلنا: لعله صلى الله عليه وسلم علم أفضليته في آخر حياته أو لعله كان يعرض له أعذار فيه من مرض أو سفر أو غيرهما، واعلم أن تفضيل صوم داود - عليه السلام - فيما سبق كان باعتبار الطريقة والكيفية، وهذا التفضيل باعتبار الزمان فتكون طريقة داود عليه السلام في المحرم أيضًا أفضل من طريقة غيره اهـ من المبارق (وأفضل الصلاة) أي أكثرها أجرًا (بعد الفريضة) الخمس ورواتبها المؤكدة (صلاة الليل) وقيل صلاة الليل أفضل من الرواتب من حيثية المشقة والكلفة والبعد من الرياء والسمعة اهـ من مرقاة ملا علي، وقال النواوي: الحديث حجة أبي إسحاق المروزي من أصحابنا، ومن وافقه على أن صلاة الليل أفضل من السنن الرواتب لأنها تشبه الفرائض، وقال أكثر العلماء: الرواتب أفضل من صلاة الليل والأول أقوى وأوفق لنص هذا الحديث، وقال الطيبي: ولعمري إن صلاة التهجد لو لم يكن فيها فضل سوى قوله تعالى: {وَمِنَ اللَّيلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا (٧٩)} وقوله تعالى: {تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ} إلى قوله تعالى {فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ} وغيرهما من الآيات لكفاه مزية، وقيل المراد من صلاة الليل الوتر فلا إشكال. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ٣٤٤]، وأبو داود [٢٤٢٩]، والترمذي [٤٣٨]، والنسائي [٣/ ٢٠٦ - ٢٠٧]، وابن ماجه [١٧٤٢].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:

٢٦٣٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير) بن عبد الحميد الضبي الكوفي (عن عبد الملك بن عمير) بن سويد الفرسي اللخمي الكوفي، ثقة، من (٣) روى عنه في (١٥) بابا (عن محمد بن المنتشر) بن الأجدع الهمداني الكوفي، ثقة،

<<  <  ج: ص:  >  >>