رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الوسطى من رمضان فخرجنا) من المسجد (صبيحة) ليلة (عشرين) وفي رواية البخاري (فخرج) أي النبي صلى الله عليه وسلم (صبيحة عشرين) وفي رواية مالك (حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين) وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال الحافظ: وظاهره يخالف رواية الباب، ومقتضاه أن خطبته وقعت في أول اليوم الحادي والعشرين وعلى هذا يكون أول ليالي اعتكافه الأخير ليلة اثنتين وعشرين وهو مغاير لقوله في آخر الحديث: فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين، فإنه ظاهر في أن الخطبة كانت في صبح اليوم العشرين ووقوع المطر كان في ليلة إحدى وعشرين وهو الموافق لبقية الطرق وعلى هذا فكان قوله في رواية مالك المذكورة وهي اللية التي يخرج من صبيحتها أي من الصبح الذي قبلها ويكون في إضافة الصبح إليها تجوز، قال ابن بطال: هو مثل قوله تعالى: {لَمْ يَلْبَثُوا إلا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا}[النازعات: ٤٦]) فأضاف الضحى إلى العشية وهو قبلها، وكل شيء متصل بشيء فهو مضاف إليه سواء كان قبله أو بعده، وقد أطال ابن دحية في تقرير أن الليلة تضاف إلى اليوم الذي قبلها ورد على من منع ذلك، ولكن لم يوافق على ذلك، فقال ابن حزم: رواية ابن أبي حازم والدراوردي يعني رواية حديث الباب مستقيمة، ورواية مالك مشكلة، وأشار إلى تأويلها بنحو مما ذكرته ويؤيد ما تقدم في الباب من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بلفظ فإذا كان من حين يمضي عشرون ليلة ويستقبل إحدى وعشرين يرجع إلى مسكنه وهذا في غاية الإيضاح والله أعلم اهـ فتح الملهم (فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال) في خطبته (إني أريت) -بضم الهمزة والتاء- أي أريت وأخبرت في المنام (ليلة القدر وإني نسيتها أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم أو أبو سعيد (أنسيتها) والشك من الراوي أو ممن دونه (فالتمسوها في) ليالي (العشر الأواخر من كل وتر) أي في أوتار لياليها (واني أريت، بضمهما أيضًا (أني أسجد في ماء وطين) أي أريت سجودي في ماء وطين (فمن كان