للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: أجَلْ. نَحْنُ أَحَقُّ بِذلِكَ مِنْكُمْ. قَال: قُلْتُ: مَا التاسِعَةُ وَالسابِعَةُ وَالْخَامِسَةُ؛ قَال: إِذَا مَضتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرونَ فَالتِي تَلِيهَا ثِنْتَينِ وَعِشْرِينَ وَهِيَ التاسِعَةُ. فَإِذَا مَضَتْ ثَلاثٌ وَعِشْرُونَ فَالتِي تَلِيهَا السابِعَةُ. فَإِذَا مَضَى خَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالتِي تَلِيهَا الْخَامِسَةُ. وَقَال ابْنُ خلَّادٍ (مَكَانَ يَحْتَقَّانِ): يَخْتَصِمَانِ

ــ

في التاسعة والسابعة والخامسة (قال) أبو سعيد (أجل) أي نعم (نحن أحق بذلك منكم) أي أحق وأولى بعلم ذلك العدد الذي أراده منكم لصحبتنا له ومحاورتنا معه صلى الله عليه وسلم (قال) أبو نضرة (قلت) لأبي سعيد يا أبا سعيد (ما التاسعة والسابعة والخامسة) أي التاسعة أيُّ ليلة من العشر الأواخر، والسابعة أي ليلة منها، والخامسة أي ليلة منها أي هل هي تاسعة ما مضى من العشر الأواخر أو سابعته أو خامسته أو هي تاسعة ما بقي من العشر الأواخر أو سابعته أو خامسته؟ وهذا هو وجه السؤال وهو ظاهر في التاسعة والسابعة وأما الخامسة فهي متعينة لا إشكال فيها، ومحصل ما أجاب به أبو سعيد أن المراد بالعدد تاسع ما بقي من الليالي وسابعه وخامسه، وفي حديث البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى (قال) أبو سعيد في بيانها (إذا مضت واحدة وعشرون) ليلة (فالتي تليها ثنتين وعشرين) هكذا بالياء في الكلمتين في أكثر النسخ وهو تصحيف من النساخ، وفي بعضها (ثنتان وعشرون) بالألف والواو وهو الصواب أي فالليلة التي تلي ليلة إحدى وعشرين هي ليلة ثنتين وعشرين (وهي التاسعة) لما بقي (فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتي تليها) هي (السابعة فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها) هي (الخامسة وقال) أبو بكر (بن خلاد) في روايته (مكان يحتقان) أي بدله (يختصمان) وهذا بيان لمحل المخالفة بين شيخيه (قوله وهي التاسعة). واعلم أن في جواب أبي سعيد الخدري تحريفًا من جهة الإعراب، ومن جهة المعنى بالنسبة إلى التاسعة، والصواب (قال) أبو سعيد (إذا مضت عشرون ليلة فالتي تليها الحادية والعشرون وهي التاسعة) لما بقي (فإذا مضت ثلاث وعشرون) ليلة (فالتي تليها) هي (السابعة) لما بقي (فإذا مضى خمس وعشرون فالتي تليها) هي (الخامسة) لما بقي، وهذا إذا كان الشهر كاملا، وأما إذا قلنا فهي التاسعة لما مضى من العشر الأواخر أو السابعة له أو الخامسة له فالمعنى صحيح سواء كان الشهر كاملا أو ناقصًا اهـ. قال السندي رحمه الله تعالى: وهذا التفسير يعني تفسير أبي سعيد لا يناسب ما ورد من

<<  <  ج: ص:  >  >>