للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَال: "آلْبِرَّ تُرِدْنَ؟ " فَأمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ. وَتَرَكَ الاعْتِكَافَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. حَتى اعْتَكَفَ فِي الْعَشْرِ الأوَّلِ مِنْ شَوالٍ

ــ

وفي رواية ابن عيينة عند النسائي قال: "لمن هذه؟ قالوا: لعائشة وحفصة وزينب (فقال آلبر تردن) أي هل العبادة قصدن هؤلاء النسوة؟ قال النواوي: كذا بالمد على الاستفهام الإنكاري، والبر بالنصب على أنه مفعول تردن مقدمًا، وفي رواية ابن فضيل: "ما حملهن على هذا البر، انزعوها" والبر في هذه الرواية مرفوع، قال القاضي عياض: قال صلى الله عليه وسلم هذا الكلام آلبر تردن إنكارًا لفعلهن، قال القرطبي: ويحتمل أن يكون إنكاره لأوجه منها أن يكون خاف أن يكون الحامل لهن على الاعتكاف غيرتهن عليه وحرصهن على القرب منه والمباهاة به، ومنها أن يكون كره لهن ملازمتهن المسجد مع الرجال أو يكن ضيقن المسجد على الناس بأخبيتهن، أو يؤدي مكثهن في المسجد إلى أن يطلع عليهن المنافقون لكثرة خروجهن لحاجتهن، أو يؤدي ذلك إلى أن تنكشف منهن عورة أو يؤدي ذلك إلى تضييع حقوق النبي صلى الله عليه وسلم وحوائجه في بيوتهن، وكل هذه الاحتمالات مناسبة وبعضها أقرب من بعض ولا يبعد أن يكون مجموعها هو المراعي عنده أو شيء آخر لم يطلع عليه والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

وأما استئذان المرأة زوجها في الاعتكاف المتطوع به فلا بد منه عند العلماء للذي تقدم في استئذانها إياه في الصوم، وللزوج أن يمنعها منه ما لم يكن نذرًا معينًا، فلو كان مطلقًا فله أن يمنعها من وقت إلى وقت ما لم تخف الفوت وكذلك العبد والأمة اهـ منه (فأمر) صلى الله عليه وسلم (بـ) تقويض (خبائه) وهدمه (فقوض) خباؤه صلى الله عليه وسلم وهدم، وهو بضم القاف وتشديد الواو المكسورة بعدها ضاد معجمة بمعنى نقض وهدم (وترك) صلى الله عليه وسلم (الاعتكاف في شهر رمضان) وقال أبو بكر الرازي: وهذا الخبر أي حديث الأخبية يدل على كراهة الاعتكاف للنساء في المسجد بقول (آلبر تردن) يعني أن هذا ليس من البر، ويدل على كراهية ذلك منهن أنه لم يعتكف في ذلك الشهر ونقض بناءَه حتى نقض أبنيتهن ولو ساغ لهن الاعتكاف عنده لما ترك الاعتكاف بعد العزيمة، ولما جُوز لهن تركه وهو قربة إلى الله تعالى وفي هذا دلالة على أنه كره اعتكاف النساء في المساجد (حتى اعتكف في العشر الأول من شوال) قال عياض: فعل ذلك قضاء، قال: يعني بالقضاء الإتيان بمثل الفائت استدراكًا لفضله لا القضاء حقيقة،

<<  <  ج: ص:  >  >>