للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٦٨ - (٠٠) (٠٠) وحدثناه مُحَمدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدثَنِي عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْب. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ. ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ. حَدَّثَنَا سُفْيَانُ. ح وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شبِيبٍ

ــ

وفي رواية ابن فضيل حتى اعتكف في آخر العشر من شوال، ويجمع بين الروايتين بأن المراد بقوله آخر العشر من شوال انتهاء اعتكافه في آخر العشر الأول منه اهـ فتح الملهم، قال القرطبي: وأمره صلى الله عليه وسلم بتقويض خبائه وتركه الاعتكاف إنما كان ذلك والله أعلم قبل أن يدخل في الاعتكاف وهو الظاهر من مساق الحديث فلا يكون فيه حجة لمن يقول إن من دخل في تطوع جاز له أن يخرج منه، وإنه إنما كان عزم عليه وأراده، لا أنه دخل فيه وتركه صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في ذلك العشر الذي كان قد عزم على اعتكافه إنما كان مواساة لأزواجه وتطييبًا لقلوبهن وتحسينًا لعشرتهن أو لعله توقع من تماديه على الاعتكاف ظن أنه هو المخصوص بالاعتكاف دونهن، وكونه اعتكف في شوال يدل على أن الاعتكاف ليس مخصوصًا برمضان ولا يقال فيه ما يدل على قضاء التطوع لأنا لا نسلم أنه قضاء بل هو ابتداء إذ لم يجب عليه لا بالأصل ولا بالنذر ولا بالدخول فيه إذ لم يكن دخل فيه بعد كيف ومعقوليته إنما تتحقق فيما اشتغلت الذمة به فإذا لم يكن شغل ذمة فأي شيء يقضي غاية ما في الباب أنه ابتداء عبادة هي من نوع ما فاته اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٨٤]، والبخاري [٢٠٣٣].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

٢٦٦٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه محمد) بن يحيى (بن أبي عمر) العدني المكي (حدثنا سفيان) بن عيينة (ح وحدثني عمرو بن سواد) بتشديد الواو بن الأسود العامري السرحي أبو محمد المصري، ثقة، من (١١) مات سنة (٢٤٥) (أخبرنا) عبد الله (بن وهب) المصري (أخبرنا عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري، ثقة، من (٧) (ح وحدثني محمد بن رافع) القشيري النيسابوري (حدثنا أبو أحمد) محمد بن عبد الله بن الزبير بن عمرو الأسدي الزبيري مولاهم الكوفي، ثقة، من (٩) (حدثنا سفيان) بن سعيد الثوري الكوفي (ح وحدثني سلمة بن شبيب) المسمعي أبو عبد الله

<<  <  ج: ص:  >  >>