للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا الْعَمَائِمَ، ولا السَّرَاويلاتِ، ولا الْبَرَانِسَ،

ــ

الحكيم، ويقرب منه قوله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين الآية، فعدل في الجواب عن جنس المنفِق وهو المسؤول عنه إلى ذكر المنفَق عليه لأنه أهم، قال الدهلوي: والفرق بين المخيط وما في معناه حيث حرم عليه وبين غيره حيث أحل له، أن الأول ارتفاق وتجمل وزينة، والثاني ستر عورة، وترك الأول تواضع لله تعالى، وترك الثاني سوء أدب (ولا العمائم) جمع عمامة؛ وهو ما يكور ويلف على الرأس سواء كانت له عذوبة أم لا، سميت بذلك لأنها تعم جميع الرأس بالتغطية، قال النواوي: ونبه صلى الله عليه وسلم بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطًا كان أو غيره حتى العصابة فإنها حرام فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية، قال الخطابي: ذكر العمامة والبرانس معًا ليدل على أنه لا يجوز تغطية الرأس لا بالمعتاد ولا بالنادر، قال: ومن النادر المكتل يحمله على رأسه. [قلت] مراده أن يجعله على رأسه كلبس القبع، ولا يلزم شيء بمجرد وضعه على رأسه كهيئة الحامل لحاجته، ولو انغمس في الماء لا يضره فإنه لا يسمى لابسًا، وكذا لو ستر رأسه بيده اهـ فتح (ولا السراويلات) جمع سراويل وهو لباس يستر النصف الأسفل من الجسم، قال القاري: قوله السراويلات جمع أو جمع الجمع اهـ، وفي القاموس: السراويل فارسية معربة جمعها سراويلات، وهي جمع سروال وسروالة فالسراويلات تكون جمع الجمع حينئذ، والسراويل هي ما يقال له في الهندية شلوار، قال الحافظ: وصح أنه صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل سراويل من سويد بن قيس أخرجه الأربعة وأحمد، وصححه ابن حبان من حديثه، وأخرجه أحمد أيضًا من حديث مالك بن عميرة الأسدي قال: قدمت قبل مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشترى مني سراويل فأرجح لي، وقال ابن القيم في الهدي: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم السراويل والظاهر أنه إنما اشتراه ليلبسه، ثم قال: ورُوي في حديث أنه لبس السراويل وكانوا يلبسونه في زمانه وبإذنه اهـ (ولا البرانس) جمع برنس وهو كل ثوب رأسه منه ملتزق به من دراعة أو جبة أو ممطر وغيره، وقال الجوهري: هي قلنسوة طويلة كان النساك يلبسونها في صدر الإسلام؛ وهو من البِرس بكسر الباء وهو القطن والنون زائدة، وقيل إنه غير عربي كذا في عمدة القاري، قال الحافظ: وقد كره بعض السلف لبس البرنس لأنه كان من لباس الرهبان، وقد سئل مالك عنه فقال: لا بأس به، قيل: فإنه من لبوس النصارى قال: كان

<<  <  ج: ص:  >  >>