الْعِمَامَةَ، ولا الْبُرْنُسَ، ولا السَّرَاويلَ، ولا ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسْ ولا زَعْفَرَان ولا الْخُفَّينِ. إِلَّا أَنْ لا يَجدَ نَعْلَينِ فَلْيَقْطَعْهُمَا، حَتَّى يَكُونَا أَسفَلَ مِنَ الْكَعْبَينِ".
العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبًا مسه ورس ولا زعفران) بالصرف لما مر (ولا) يلبس (الخفين إلا أن لا يجد نعلين) حسًّا أو شرعًا كما مر (فليقطعهما) وجوبًا (حتى يكونا أسفل من الكعبين) وكرر المتن لما في هذه الرواية من المخالفة للرواية الأولى في سوق الكلمات.
قال القرطبي: قوله (ولا ثوبًا مسه زعفران وورس) هذا مما أجمعت الأمة عليه لأن الزعفران والورس من الطيب واستعمالهما ينافي بذاذة الحاج وشعثه المطلوب منه، وأيضًا فإنهما من مقدمات الوطء ومهيجاته والمحرم ممنوع من الوطء ومقدماته، ويستوى في المنع منهما الرجال والنساء وعلى لابس ذلك الفدية عند مالك وأبي حنيفة ولم يرها الثوري ولا الشافعي وإسحاق وأحمد إذا لبس ذلك ناسيًا، فأما المعصفر فرآه الثوري وأبو حنيفة طيبًا كالمزعفر ولم يره مالك ولا الشافعي طيبًا، وكره مالك المفدم منه أي المشبع بالصبغ، واختلف عنه هل على لابسه فدية أم لا؟ وأجاز مالك سائر الثياب المصبغة بغير هذه المذكورات، وكرهها بعضهم لمن يقتدى به.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٢٦٧٥ - (٠٠)(٠٠) وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار) العدوي مولاهم مولى ابن عمر أبي عبد الرحمن المدني، ثقة، من (٤)(عن ابن عمر رضي الله عنهما) وهذا السند من رباعياته، غرضه بسوقه بيان متابعة عبد الله بن دينار لنافع وسالم (أنه) أي أن ابن عمر (قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم) والمحرمة (ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس، وقال) رسول الله صلى الله