عليه وسلم:(من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما أسفل من الكعبين).
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
٢٦٧٦ - (١١٥٠)(٧٠)(حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (وقتيبة بن سعيد) الثقفي البلخي (جميعًا) أي كلهم (عن حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (٨)(قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو) بن دينار الجمحي المكي (عن جابر بن زيد) الأزدي أبي الشعثاء البصري صاحب ابن عباس مشهور بكنيته، ثقة، من (٣)(عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما) وهذا السند من خماسياته أربعة منهم بصريون وواحد طائفي أو ثلاثة بصريون وواحد إما نيسابوري أو بلخي (قال) ابن عباس (سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول: السراويل) أي لبسه جائز (لمن) أي للرجل المحرم الذي (لم يجد الإزار) حسًّا أو شرعًا (والخفان) أي لبسهما جائز (لمن) أي للرجل المحرم الذي (لم يجد النعلين) حسًّا أو شرعًا، وقوله (يعني) النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لمن لم يجد في الموضعين الرجل (المحرم) لا المحرمة سواء كان إحرامه حجًّا أو عمرة، كلام مدرج من بعض الرواة تفسيرًا للموصول المبهم في قوله لمن والله أعلم.
وظاهره جواز لبس السراويل للمحرم الفاقد الإزار كما هو مذهب الشافعي وأحمد، وأما عند الأحناف ومالك فلا يلبسه وإنما يشقه ويأتزر به عند الضرورة ولو لبسه من غير شق فعليه دم وكذلك الخفاف فلا يلبسهما المحرم إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين، قال القاري:(قوله السراويل لمن لم يجد الإزار) الخ أي وليس عليه فدية وهو