(٩)(قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر) بن أبي كثير الزرقي المدني، ثقة، من (٨)(عن عبد الله بن دينار) العدوي المدني، ثقة، من (٤)(أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما) وهذا السند من رباعياته، غرضه بيان متابعة عبد الله بن دينار لسالم (قال) ابن عمر (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة) ومن سلك طريقهم (أن يهلوا) أي أن يحرموا النسك (من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأُخبرت) بالبناء للمجهول أي أخبرني بعض من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم (أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم) وقوله (أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة) إلخ ظاهر الأمر الوجوب، وقد تقدم بلفظ يهل أهل المدينة وهو خبر بمعنى الأمر، والأمر لا يرد بلفظ الخبر إلا إذا أُريد تأكيده، وتأكيد الأمر للوجوب وسبق في بعض الطرق بلفظ وقت، وفائدة التوقيت المنع من تأخير الإحرام عنها لأنه يجوز التقديم عليها بالاتفاق، واختلف فيمن جاوز الميقات مريدًا للنسك فلم يحرم؟ فقال الجمهور: يأثم ويلزمه دم، فأما لزوم الدم فبدليل غير هذا، وأما الإثم فلترك الواجب، وذهب عطاء والنخعي إلى عدم الوجوب ومقابله قول سعيد بن جبير: لا يصح حجه وبه قال ابن حزم، وقال الجمهور: لو رجع إلى الميقات قبل التلبس بالنسك سقط عنه الدم، وقال أبو حنيفة: بشرط أن يعود ملبيًا، ومالك: بشرط أن لا يبعد، وقال أحمد: لا يسقط بشيء كذا في الفتح.
وأما التقديم فإن قدم الإحرام على هذه المواقيت جاز والأفضل التقديم عليها أي على المواقيت بخلاف تقديم الإحرام على أشهر الحج أجمعوا على أنه مكروه كذا في الينابيع وغيره فيجب حمل الأفضلية من دويرة أهله على ما إذا كان من داره إلى مكة دون أشهر الحج كما قيد به قاضي خان، وإنما كان التقديم على المواقيت أفضل لأنه أكثر تعظيمًا وأوفر مشقة والأجر على قدر المشقة ولذا كانوا يستحبون الإحرام بهما من