الأماكن القاصية، ورُوي عن ابن عمر أنه أحرم من بيت المقدس، وعمران بن حصين من البصرة، وعن ابن عباس أنه أحرم من الشام، وابن مسعود من القادسية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من أهلَّ من المسجد الأقصى بعمرة أو حجة غفر له ما تقدم من ذنبه" ورواه أحمد وأبو داود بنحوه، ثم هذه الأفضلية مقيدة بما إذا كان يملك نفسه رُوي ذلك عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى كذا في فتح القدير اهـ فتح الملهم.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم فقال:
٢٦٩١ - (١١٥٥)(٧٥)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (أخبرنا روح بن عبادة) بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (٩)(حدثنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما) وهذا السند من خماسياته رجاله اثنان منهم مكيان وواحد مدني وواحد بصري وواحد مروزي، حالة كون جابر (يُسأل) بالبناء للمجهول (عن المهل) بضم الميم وفتح الهاء أي عن مكان إهلال الحج أو العمرة (فقال) جابر في جواب السائل (سمعتـ) ـه بالضمير كما في نسخة فتح الملهم أي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم (ثم انتهى) أبو الزبير أي توقف عن رفع الحديث (فقال) أبو الزبير (أراه) بضم الهمزة أي أُرى جابرًا وأظنه (يعني) ويقصد بضمير سمعته (النبي صلى الله عليه وسلم) على نسخة الضمير أو أراد بقوله سمعت على نسخة إسقاط الضمير النبيَّ صلى الله عليه وسلم كما هو في نسخة النواوي وأكثر المتون، قال النواوي: معنى هذا الكلام أن أبا الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: سمعت، ثم انتهى أبو الزبير أي وقف عن رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو الزبير: أُراه أي أُرى جابرًا وأظنه يعني ويقصد بقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الرواية الأخرى أحسبه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله أحسبه رفع يدل على أن الحديث ليس بمرفوع فلا يحتج به لأنه لم يجزم برفعه اهـ ولكنه لا يقدح في مسلم لأنه ذكره في الشواهد لا