الكلمات) المذكورة (و) قال سالم (أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع) أي يصلي (بذي الحليفة ركعتين) أي ركعتي الإحرام، وفي الدر المختار: وصلى ندبًا للإحرام شفعًا يعني ركعتين، وفي الغاية: إنها سنة كذا في النهر وبه جزم في البحر والسراج اهـ فتح الملهم (ثم) بعد فراغه من صلاته ركعتين (إذا استوت) ونهضت (به) صلى الله عليه وسلم (الناقة) أي ناقته العضباء حالة كونها (قائمة) أي بالغة حد القيام، وقوله (عند مسجد ذي الحليفة) ظرت متعلق باستوت (أهل) أي رفع صوته جواب إذا (بهؤلاء الكلمات) المذكورة يعني لبيك اللهم الخ (و) قال سالم أيضًا (كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهل) أي يحرم (بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم (من هؤلاء الكلمات) المذكورة يعني لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك الخ (ويقول) عمر أي يزيد بعد هؤلاء الكلمات لفظة (لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل) لك.
قال القرطبي: قوله (كان صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين) هاتان الركعتان للإحرام ولذلك قلنا إن من مشروعية الإحرام أن يكون بعد صلاة فإن كانت للإحرام فهو أفضل، وإن أحرم بعد فريضة جاز، واستحب الحسن أن يحرم بعد فريضة لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح والأول أظهر، وإحرامه بعد صلاة الفرض أفضل منه بغير صلاة مطلقًا ولا دم على من أحرم بغير صلاة عند مالك اهـ من المفهم، وقال أيضًا قوله (ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات) إشارة إلى التلبية المتقدمة وهذه الحالة هي التي عبر عنها في الروايات الآخر بانبعاث الراحلة لا أنها أخذت في المشي وبذلك أخذ مالك وأكثر