العلماء أنه يهل إذا استوت به راحلته إن كان راكبًا ويتوجه بعد ذلك، وإن كان راجلًا فحين يأخذ في المشي، وقال الشافعي كذلك في الراكب إلا أنه ينتظرها حتى تنبعث، وقال أبو حنيفة إذا سلم من صلاة الإحرام أهل على ما جاء في حديث ابن عباس أنه أحرم في المسجد بعد أن صلى فيه وأوجبه في مجلسه رواه الترمذي [٨١٩]، والنسائي [٥/ ١٦٢]. ولا شك في أن الأحسن في لفظ التلبية تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز الزيادة عليها كما زاد ابن عمر، ولو لبى ملب بغير تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُنكر عليه، وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي منهم الملبي فلا ينكر عليه ويهل المهل فلا ينكر عليه على ما يأتي في حديث جابر رضي الله عنه اهـ من المفهم.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
٢٦٩٦ - (١١٥٧)(٧٧)(وحدثني عباس بن عبد العظيم) بن توبة بن كيسان (العنبري) أبو الفضل البصري، ثقة، من (١١) روى عنه في (٤) أبواب (حدثنا النضر بن محمد) بن موسى الجرشي أبو محمد (اليمامي) ثقة، من (٩) روى عنه في (٨) أبواب (حدثنا عكرمة يعني ابن عمار) العجلي الحنفي أبو عمار اليمامي، صدوق، من (٥) روى عنه في (٩) أبواب (حدثنا أبو زميل) مصغرًا سماك بن الوليد الحنفي اليمامي، روى عن ابن عباس في الإيمان والحج والطلاق والجهاد والفضائل، ومالك بن مرثد، ويروي عنه (م عم) وعكرمة بن عمار والأوزاعي ومسعر وشعبة، وثقه أحمد وابن معين، وقال في التقريب: ليس به بأس، من الثالثة (٣)(عن ابن عباس رضي الله عنهما) وهذا السند من خماسياته رجاله ثلاثة منهم يماميون وواحد طائفي وواحد بصري (قال) ابن عباس (كان المشركون) أهل مكة وغيرهم (يقولون) في طوافهم، قال الأبي: الأصل في الأقوال الباطلة ولا سيما التي هي كفر أن لا تنقل ولا تحكى ولكن نقلت هذه هنا لبيان أن من رأى منكرًا ولم يقدر على تغييره باليد فإنه يغيره بالقول لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "قد قد" إنكار (لبيك لا شريك لك قال) ابن