للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٩٨ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا حَاتِمٌ (يَعْنِي ابْنَ إِسمَاعِيلَ) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ

ــ

دويرة أهله لأنه صلى الله عليه وسلم ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه، فإن قيل إنما أحرم من الميقات لبيان الجواز، قلنا هذا غلط لوجهين أحدهما أن البيان قد حصل بالأحاديث الصحيحة في بيان المواقيت، والثاني أن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحمل على بيان الجواز في شيء يتكرر فعله كثيرًا فيفعله مرة أو مرتين أو مرات على الوجه الجائز لبيان الجواز ويواظب غالبًا على فعله على أكمل وجوهه وذلك كالوضوء مرة أو مرتين أو ثلاثًا كله ثابت، والكثير أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثًا ثلاثًا، وأما الإحرام بالحج فلم يتكرر منه وإنما جرى منه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة فلا يفعله إلا على أكمل وجوهه والله أعلم انتهى.

قال القرطبي: قوله (بيداؤكم) البيداء القفر الخالي عن العامر، ويسمى مفازة على جهة التفاؤل وهي مهلكة، وكل مفازة بيداء، والجمع بِيدٌ نظير بيض وبيضاء وهي هنا عبارة عن المفازة التي بين مكة والمدينة أولها شرف مرتفع قريب من مسجد ذي الحليفة، والشجرة هناك وهذه المواضع كلها متقاربة و (تكذبون) هنا تخطئون، والكذب الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه فإن كان مع العمد فهو الكذب المذموم، وإن كان مع السهو والغلط فهو الخطأ، وقصد ابن عمر بإطلاق الكذب على هذا ليتثبت الناقل أو المفتي حتى لا يقول أحد إلا ما تحقق صحته ووجهه، وقد اختلف النقلة في مهل النبي صلى الله عليه وسلم فقال قائل: إنه أهل من المسجد بعد أن صلى ركعتين، وابن عمر يقول من الشجرة، وغيره يقول من البيداء، وقد صار الناس في الأخذ بهذه الأحاديث على طريقتين فمنهم من رجح بعض هذه الروايات، ومنهم من جمع بأن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في هذه المواضع كلها وأخبر كل منهم بما سمعه على ما يأتي من حديث ابن عباس اهـ من المفهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٢/ ١٠]، والبخاري [١٥٤١]، والنسائي [٥/ ٦٢ ١ - ١٦٣].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:

٢٦٩٨ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم يعني ابن إسماعيل) الحارثي المدني، ثقة، من (٨) (عن موسى بن عقبة) بن أبي عياش المدني (عن سالم

<<  <  ج: ص:  >  >>