للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ رضي الله تعالى عنهما إِذَا قِيلَ لَهُ: الإِحْرَامُ مِنَ الْبَيدَاءِ، قَال: الْبَيدَاءُ التِي تَكْذِبُونَ فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ. مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إلا مِنْ عِنْدِ الشَّجَرَةِ. حِينَ قَامَ بِهِ بَعِيرُهُ

ــ

قال: كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما) غرضه بيان متابعة حاتم لمالك (إذا قيل له الإحرام) أي إحرام أهل المدينة يكون (من البيداء قال البيداء) مبتدأ خبره جملة النفي الآتية، والموصول بعده صفة للمبتدإ (التي تكذبون) بالإحرام (فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أهل) منها، خبر المبتدإ أي لم يحرم (رسول الله صلى الله عليه وسلم) منها بل ما أحرم (إلا من عند الشجرة) التي كانت عند مسجد ذي الحليفة (حين قام) وانبعث (به) صلى الله عليه وسلم (بعيره) أي راحلته، وكان ابن عمر ينكر على رواية ابن عباس الثابتة عنه بلفظ ركب راحلته حتى استوى على البيداء فأهل، قال الحافظ وقد أزال الإشكال ما رواه أبو داود والحاكم من طريق سعيد بن جبير قلت لابن عباس: عجبت لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلاله فذكر الحديث، وفيه فلما صلى في مسجد ذي الحليفة ركعتين أوجب من مجلسه فأهل بالحج حين فرغ منهما فسمع منه قوم فحفظوه ثم ركب فلما استقلت به راحلته أهل وأدرك ذلك عنه قوم لم يشهدوه في المرة الأولى فسمعوه حين ذاك فقالوا إنما أهل حين استقلت به راحلته ثم مضى فلما علا شرف البيداء أهل وأدرك ذلك قوم لم يشهدوه في المرتين الأوليين فنقل كل أحد ما سمع وإنما كان إهلاله في مصلاه وايم الله ثم أهل ثانيًا وثالثًا، وأخرجه الحاكم من وجه آخر من طريق عطاء عن ابن عباس نحوه دون القصة فعلى هذا فكان إنكار ابن عمر على من يخص الإهلال بالقيام على شرف البيداء وقد اتفق فقهاء الأمصار على جواز جميع ذلك، وإنما الخلاف في الأفضل اهـ قال الطحاوي: فبيّن ابن عباس الوجه الذي جاء فيه اختلافهم وأن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ابتدأ به الحج ودخل فيه كان في مصلاه فبهذا نأخذ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ومالك والشافعي وأحمد وأصحابهم، وقال الأوزاعي وعطاء وقتادة: المستحب الإحرام من البيداء، وقال النواوي: وفيها أي في روايات الباب دليل لمالك والشافعي والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة وهو جالس قبل ركوب دابته وقبل قيامه وهو قول ضعيف للشافعي، وفيه حديث من رواية ابن عباس

<<  <  ج: ص:  >  >>