للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ". قَال: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ: أَفَرَأَيتَ الْحَيَّةَ؟ قَال: تُقْتَلُ بِصُغْرٍ لَهَا.

٢٧٤٣ - (٠٠) (٠٠) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ. قَالا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ. حَدَّثَنَا شُعْبَةُ. قَال: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،

ــ

يُجمع على فيران (والكلب العقور) أي كثير الافتراس والاعتداء على غيره، قال الحافظ: وفي الكلب بهيمية وسبعية كأنه مركب، وفيه منافع للحراسة والصيد، وفيه من اقتفاء الأثر وشم الرائحة والحراسة وخفة النوم والتودد وقبول التعليم ما ليس لغيره، وقيل إن أول من اتخذه للحراسة نوح - عليه السلام -، واختلف العلماء في المراد به ها هنا وهل لوصفه بكونه عقورًا مفهوم أو لا؟ فالعقور هو الذي يبتدى بالأذى بلا سبب فهو قيد لا بد منه، وقال الحافظ: واختلف العلماء في غير العقور مما لم يؤمر باقتنائه فصرح بتحريم قتله القاضيان حسين والماوردي وغيرهما، ووقع في الأم للشافعي الجواز اهـ (قال) عبيد الله بن مقسم (فقلت للقاسم) بن محمد (أفرأيت الحية) أي أخبرني عنها هل تقتل أم لا؟ (قال) القاسم (تقتل) الحية (بصغر لها) بضم الصاد وسكون الغين المعجمة أي تقتل قتلًا ملتبسًا بذلها وإهانتها بأن تتبع ويبحث عن مكانها، وقتلها منصوص عليه في رواية سعيد بن المسيب وغيره، وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود قال: بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه والمرسلات وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه، وإن فاه لرطب إذ وثبت علينا حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتلوها .. " الحديث، قال البخاري: إنما أردنا بهذا أن منى من الحرم وأنهم لم يروا بقتل الحية بأسًا اهـ فتح. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٦/ ٢٥٩]، والبخاري [٣٣١٤]، والنسائي [٥/ ٢٠٨]، وابن ماجه [٣٠٨٧].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال:

٢٧٤٣ - (٠٠) (٠٠) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر) محمد بن جعفر الهذلي (عن شعبة ح وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قالا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة) بن دعامة (يحدّث عن سعيد بن المسيب) بن حزن القرشي

<<  <  ج: ص:  >  >>