عليه وسلم (أمر) بالبناء للمعلوم (أو) قالت حفصة أنه أي أن الشأن والحال والشك من ابن عمر أو ممن دونه (أُمر) بالبناء للمجهول أي أمر من جهة الشارع (أن يقتل) بالتذكير والتأنيث معلومًا ومجهولًا على أن يكون الأول للأول، والثاني للثاني بعكس مقتضى صيغتي أمر وأُمر فإن أمر بصيغة المعلوم يطلب الثاني منهما أعني المؤنث المجهول وأُمر بصيغة المجهول يطلب الأول منهما أعني المذكر المعلوم، وقوله (الفارة والعقرب والحدأة والكلب العقور والغراب) معرب على حسب عامله اهـ من بعض الهوامش. وهذا السند من خماسياته، غرضه بسوقه بيان متابعة زيد بن جبير لسالم في رواية هذا الحديث عن ابن عمر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
٢٧٥٢ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا شببان بن فروخ) الحبطي الأبلي، صدوق، من (٩) روى عنه في (٧) أبواب (حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، ثقة، من (٧)(عن زيد بن جبير قال سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل) أي أي شيء يجوز للمحرم قتله (من الدواب) غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة أبي عوانة لزهير بن معاوية (وهو محرم) أي والحال أنه ملتبس بالإحرام (قال) ابن عمر في جوابه (حدثتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه) صلى الله عليه وسلم (كان يأمر بقتل الكلب العقور والفارة والعقرب والحديا والغراب والحية قال) ابن عمر (و) أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الحية (في) حالة (الصلاة أيضًا) أي كما أمر بقتلها في غير الصلاة فلا يأثم من باشر قتلها فيها لأنه أمر مأذون فيه وإن فسدت صلاته إذا حصل العمل الكثير أو الانحراف عن القبلة على القول المصحَّح في الفقه، ونبه بقوله ولو في الصلاة على قتل