الزهري عن عروة هشام بن عروة عند مسلم كما تقدم اهـ (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب) جمع دابة وهو ما دب من الحيوان على الأرض من غير فرق بين الطيور وغيرها، ومن أخرج الطير من الدواب فحديث الباب من جملة ما يرد به عليه كلها فاسق) أي مؤذ (لا حرج) أي لا باس ولا إثم، قال ابن الأثير: أصل الحرج الضيق، ويطلق على الإثم والحرام (على من قتلهن) وهي (العقرب) يطلق على الذكر والأنثى (والغراب والحدأة والفارة والكلب العقور) أي العاقر أي كثير الافتراس والعقر.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال:
٢٧٥١ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا أحمد) بن عبد الله (بن يونس) بن عبد الله بن قيس التميمي أبو عبد الله الكوفي، ثقة، من (١٠) روى عنه في (٦) أبواب (حدثنا زهير) بن معاوية بن حديج مصغرًا الجعفي أبو خيثمة الكوفي، ثقة، من (٧) روى عنه في (١٠) أيواب (حدثنا زيد بن جبير) بن حرمل بفتح المهملة وسكون الراء الطائي الجشمي من بني جشم ابن معاوية الكوفي، روى عن ابن عمر في الحج وجماعة، ويروي عنه (ع) وزهير بن معاوية وأبو عوانة، قال ابن معين: ثقة، وقال العجلي: ثقة ليس بتابعي في عداد الشيوخ، وقال النسائي: ليس به باس، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في التقريب: ثقة، من الرابعة، له ستة أحاديث (أن رجلًا) لم أر من ذكر اسمه.
قال الحافظ: وقد خالف زيد بن جبير نافعًا وعبد الله بن دينار في إدخال الواسطة بين ابن عمرو وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ووافق سالمًا إلا أن زيدًا أبهمها وسالمًا سماها اهـ (سأل ابن عمر مما يقتل المحرم من الدواب فقال) له ابن عمر (أخبرتني إحدى نسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم) وفي الرواية التالية حدثتني الخ أراد بها شقيقته حفصة رضي الله تعالى عنها كما جاء في الرواية السابقة (أنه) صلى الله