للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٧٠ - (١١٧٦) (٩٦) وحدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَزُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَقُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ زَيدِ بْنِ أَسْلَمَ. ح وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. وَهذَا حَدِيثُهُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ. فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ، عَنْ زيدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَينٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالأَبْوَاءِ. فَقَال عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. وَقَال الْمِسْوَرُ: لَا يغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ. فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذلِكَ

ــ

ثم استدل المؤلف على الجزء الأخير من الترجمة بحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال:

٢٧٧٠ - (١١٧٦) (٩٦) (وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمد بن بكير (الناقد) البغدادي (وزهير بن حرب وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم) العدوي المدني، ثقة، من (٣) (ح وحدثنا قتيبة بن سعيد، وهذا) الحديث الآتي (حديثه) أي لفظ حديث قتيبة (عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين) الهاشمي مولاهم أبي إسحاق المدني، ثقة، من (٣) (عن أبيه) عبد الله بن حنين الهاشمي مولاهم مولى ابن عباس المدني، ثقة، من (٣) (عن عبد الله بن عباس) الهاشمي الطائفي رضي الله تعالى عنهما (والمسور بن مخرمة) بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أبي عبد الرحمن المدني الصحابي المشهور رضي الله عنه، له (٢٢) حديثًا، روى عنه في (٦) أبواب (أنهما) أي أن ابن عباس والمسور بن مخرمة (اختلفا) في جواز غسل المحرم رأسه وبدنه، والحال أنهما نازلان (بالأبواء) موضع بين الحرمين معروف كما مر وفي رواية ابن عُيينة (بالعرج) وهو بفتح أوله وإسكان ثانيه قرية جامعة قريبة من الأبواء (فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه) قال عبد الله بن حنين (فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب) خالد بن زيد بن كليب بن ثعلبة (الأنصاري) النجاري المدني نزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل المدينة رضي الله عنه حالة كوني (أسأله) أي أسأل أبا أيوب (عن ذلك) الحكم أي عن حكم غسل المحرم رأسه هل يجوز أم لا؟ . وهذان السندان من سداسياته الأول منهما رجاله أربعة منهم مدنيون أو ثلاثة منهم

<<  <  ج: ص:  >  >>