للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٧٦٩ - (٠٠) (٠٠) وحدّثناه إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ. حَدَّثَنِي أَبِي. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى. حَدَّثَنِي نُبَيْهُ بْنُ وَهْبٍ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عُبَيدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ رَمِدَتْ عَينُهُ. فَأَرَادَ أَنْ يَكْحُلَهَا فَنَهَاهُ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ. وَأَمَرَهُ أَنْ يُضَمِّدَهَا بِالصَّبِرِ. وَحَدَّثَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ فَعَلَ ذلِكَ

ــ

بالحناء وهن محرمات أي مريدات للإحرام كذا قال القاري في شرح المشكاة، وسند هذا الحديث من سداسياته رجاله ثلاثة منهم مدنيون وثلاثة كوفيون. وشارك المؤلف في روايته أحمد [١/ ٦٠]، وأبو داود [١٨٣٨]، والترمذي [٩٥٢]، والنسائي [٥/ ١٤٣].

ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث عثمان رضي الله عنه فقال:

٢٧٦٩ - (٠٠) (٠٠) (وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي) (المروزي (حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث) بن سعيد العنبري البصري، صدوق، من (٩) (حدثني أبي) عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي البصري، ثقة، من (٨) (حدثنا أيوب بن موسى) الكوفي (حدثني نبيه بن وهب) المدني. وهذا السند من سباعياته، غرضه بيان متابعة عبد الوارث بن سعيد لسفيان بن عيينة في رواية هذا الحديث عن أيوب بن موسى (أن عمر بن عبيد الله بن معمر) التيمي (رمدت عينه) أي أصابها الرمد وهو مرض خاص بالعين (فأراد) عمر (أن يكحلها) بكحل فيه طيب (فنهاه) أي نهى عمرَ (أبانُ بن عثمان) أن يكحلها بما فيه طيب، قال القرطبي: ونهي أبان بن عثمان للسائل أن يكحل عينه ليس على إطلاقه وكأنه إنما نهاه أن يكحلها بما فيه طيب اهـ من المفهم (وأمره) أي أمر أبان عمر (أن يضمدها) بتشديد الميم أي أن يكحلها (بالصبر) وتضميد العين هو لطخها بالصبر، والصبر ليس بطيب (وحدّث) أبان (عن) والده (عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه) صلى الله عليه وسلم (فعل ذلك) أي أمر بفعل ذلك الضماد ولا خلاف في جواز مثل هذا مما ليس فيه طيب ولا زينة، فلو اكتحل المحرم أو المحرمة بما فيه طيب افتديا، وكذلك المرأة إذا اكتحلت للزينة وإن لم يكن فيه طيب كالإثمد، فلو اكتحل الرجل للزينة فأباحه قوم وكرهه آخرون وهم أحمد وإسحاق والثوري وعلى القول بالمنع فهل تجب الفدية أم لا؟ قولان: وبالثاني قال الشافعي رجلًا كان أو امرأة اهـ من المفهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>