يُخشى انتتافه بخلاف بقية البدن غالبًا كذا في الفتح اهـ. وقال السندي في حاشيته (قوله كيف كان) لا يخلو عن إشكال لأن الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته فالظاهر أن إرساله كان للسؤال عن أصله إلا أن بقال أرسله يسأله عن الغسل، والكيفية على تقدير جواز الأصل معًا فلما علم جواز الأصل بمباشرة أبي أيوب سكت عنه وسأل عن الكيفية لكن قد يقال محل الخلاف كان الغسل بلا احتلام فمن أين علم بمجرد فعل أبي أيوب جواز ذلك إلا أن يقال لعله علم ذلك بقرائن وأمارات والله تعالى أعلم. قال المنذري: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك، وروى مالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من احتلام وقال عياض: دل كلامهما على أنهما اختلفا في تحريك الشعر إذ لا خلاف في غسل المحرم رأسه في غسل الجنابة ولا بد من صب الماء فخاف المسور أن يكون في تحريكه باليد قتل بعض الدواب أو طرحها، وابن عباس كان يعلم أن عند أبي أيوب علمًا لقوله كيف يغسل رأسه. (قلت) فمستند المسور الاجتهاد ومستند ابن عباس النص ولذا رجع إليه المسور قاله الأبي رحمه الله اهـ (ثم قال) أبو أيوب (لإنسان يصب) عليه الماء (اصبب) الماء على رأسي (فصب) الإنسان الماء (على رأسه) فيه جواز الاستعانة بالصاحب والخادم في الطهارة (ثم حرك) أبو أيوب (رأسه) أي شعر رأسه (بيديه فأقبل بهما) أي وضع بهما على قبالة رأسه ومقدمه (وأدبر) بهما أي أذهب بهما إلى دبر رأسه ومؤخرها (ثم قال) أبو أيوب (هكذا) أي مثل ما فعلته (رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل) أي رأيته يفعل مثل ما فعلته في تحريك الشعر باليدين والله أعلم. قال القرطبي: اختلاف ابن عباس والمسور لم يكن في جواز أصل غسل الرأس لأنه من المعلوم عندهما وعند غيرهما أنه يغتسل من الجنابة إن أصابته، ويغتسل لدخول مكة، وللوقوف بعرفة، وإنما كان الاختلاف بينهما في كيفيته فهل يدلكه أو لا يدلكه لأنه يخاف منه قتل الهوام أو إنقاؤها عن رأسه وجسده وإزالة الشعث ولإمكان هذه الأمور منع منه المسور، ولم يلتفت ابن عباس إلى إمكان تلك الأمور لأنه إذا ترفق في ذلك سلم مما يتقى من تلك الأمور، وقد كان ابن عباس علم ذلك من حديث أبي أيوب ولذلك أحال عليه وأرسل إليه والله تعالى أعلم اهـ من المفهم، وقال القاري في شرح المشكاة: يجوز للمحرم