غسل رأسه بحيث لا ينتف شعرًا بلا خلاف، أما لو غسل رأسه بالخطمي فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وبه قال مالك وقالا صدقةٌ ولو غسل بأشنان فيه طيب فإن كان من رآه سماه أشنانًا فعليه الصدقة وإن سماه طيبًا فعليه الدم كذا في قاضيخان، ولو غسل رأسه بالحُرض والصابون والسدر ونحوه لا شيء عليه بالإجماع، وجاء عن ابن عباس بسند ضعيف أنه دخل حمامًا بالجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله بأوساخنا يعني فليس فيه من فدية، ففيه رد على مالك أن في إزالة الوسخ صدقة، والتحقيق أنه لا ينبغي للمحرم أن يقصد بغسله إزالة الوسخ لقوله صلى الله عليه وسلم:"المحرم أشعث أغبر" اهـ. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث البخاري [١٨٤٠]، وأبو داود [١٨٤٠]، والنسائي [٥/ ١٢٨]، وابن ماجه [٢٩٣٤].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه فقال:
٢٧٧١ - (٠٠)(٠٠)(وحدثناه إسحاق بن إبراهيم) الحنظلي المروزي (وعلي بن خشرم) بزنة جعفر بن عبد الرحمن بن عطاء المروزي، ثقة، من (١٠)(قالا أخبرنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، ثقة، من (٨)(حدثنا ابن جريج أخبرنا زيد بن أسلم) العدوي المدني. غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة ابن جريج لسفيان بن عيينة ومالك بن أنس أي حدثنا ابن جريج عن زيد بن أسلم (بهذا الإسناد) يعني عن إبراهيم عن أبيه عن أبي أيوب الأنصاري (و) لكن (قال) ابن جريج في روايته (فأمر أبو أيوب) أي دلك (بيديه على رأسه جميعًا) تأكيد ليديه، وقوله (على جميع رأسه) بدل من قوله على رأسه والمعنى أمر بيديه جميعًا على جميع رأسه، وقوله (فأقبل بهما وأدبر) تفسير للإمرار بهما قال عبد الله بن حنين: فرجعت إلى ابن عباس وإلى المسور فأخبرتهما بما فعل أبو أيوب (فقال المسور لابن عباس) والله (لا أماريك) أي لا أجادلك ولا أخاصمك ولا أنازعك في شيء (أبدًا) أي في زمن من الأزمنة المستقبلة