للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رَمَى مِنْ بَطْنِ الْوَادِي. ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ

ــ

يخذف ويرمى به بين السبابتين، وقال الطيبي: بالجر بدل من الحصيات وهي بقدر حبة الباقلاء، وفي نسخة صحيحة مثل حصى الخذف، قال النووي: أما قوله (بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الحذف) فهكذا هو في النسخ التي بأيدينا وكذا نقله القاضي عن معظم النسح قال: وصوابه مثل حصى الحذف قال: وكذلك رواه بعض رواة مسلم هذا كلام القاضي قلت والذي في النسخ من غير لفظة مثل هو الصواب بل لا يتجه غيره ولا يتم الكلام إلَّا كذلك ويكون قوله حصى الخذف متعلقًا بحصيات أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف يكبر مع كل حصاة فحصى الخذف متصل بحصيات واعترض بينهما يكبر مع كل حصاة فهذا هو الصواب اهـ كلام النواوي، وعندى أن اتصال حصى الخذف بقوله مع كل حصاة أقرب لفظًا وأنسب معنى ومع هذا لا اعتراض ولا تخطئة على إحدى النسختين فإن تعلقه بحصاة أو حصيات لا ينافي وجود مثلٍ لفظًا أو تقديرًا غايته أنَّه إذا كان موجودًا فهو واضح معنىً وإلا فيكون من باب التشبيه البليغ وهو ما حذف فيه أداة التشبيه أي كحصى الخذف بل لا يظهر للتعلق غير هذا المعنى فالروايتان صحيحتان والله أعلم، وقوله مثل صفة بعد صفة لحصاة فهو قاعد في محله ليس بزائد كما ظنه النواوي، والخذف في الأصل مصدر خذف يخذف من باب ضرب فهو مصدر سمي به وهو رميك حصاة أو نواة تأخذها بين سبابتيك وترمي بها كما في النهاية، قال بعضهم: وإنما شرع مثل حصى الخذف لأن ما دونها غير محسوس وفوقها ربما يؤذي في مثل هذا الموضع اهـ (رمى من بطن الوادي) أي من أسفل الوادي كما يأتي من حديث ابن مسعود وهو المستحب، فلو رمى من أي مكان صح رميه إذا وقع في موضع الرمي اهـ من المفهم، قال النواوي: وفيه أن السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي بحيث تكون منى وعرفات ومزدلفة عن يمينه ومكة عن يساره وهذا هو الصحيح الَّذي جاءت به الأحاديث الصحيحة، وقيل يقف مستقبل القبلة، وكيف رمى أجزأه اهـ، وفي الدر المختار: ورمى جمرة العقبة من بطن الوادي ويكره تنزيهًا من فوق اهـ، وهذا في الزمان الأول والآن يكون الرمي من كل الجهات (ثم) بعدما رمى جمرة العقبة (انصرف) أي ذهب (إلى المنحر) أي إلى موضع النحر والذبح، قال الزرقاني: هو موضع معروف بمنى وكلها منحر كما في الحديث، قال ابن التين: منحر النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الأولى التي تلي المسجد فللنحر فيه فضيلة على غيره لقوله (هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>