(عن الحكم) بن عتيبة الكندي الكوفي، ثقة، من (٥)(عن عمارة بن عمير) التيمي الكوفي، ثقة، من (٤)(عن إبراهيم بن أبي موسى) الأشعري الكوفي، حنكه النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة وسماه إبراهيم ودعا له بالبركة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا عداده في الكوفيين، روى عن أبيه في الحج والمغيرة بن شعبة، ويروي عنه (م س ق) وعمارة بن عمير، وله في الصحيح هذا الحديث الواحد، قال العجلي: كوفي تابعي ثقة، وقال في التقريب: له رؤية لم يثبت له سماع إلا من بعض الصحابة، وذكره ابن حبان في الثقات، مات في حدود (٧٠) السبعين، له في مسلم فرد حديث (عن أبي موسى) الأشعري. وهذا السند من سباعياته رجاله ثلاثة منهم بصريون وأربعة كوفيون، غرضه بسوقه بيان متابعة إبراهيم بن أبي موسى لطارق بن شهاب في رواية هذا الحديث عن أبي موسى (أنه) أي أن أبا موسى (كان يفتي بالمتعة) أي بجوازها أي بجواز فسخ الحج إلى العمرة والتحلل عنه بعملها (فقال له) أي لأبي موسى (رجل) لم أر من ذكر اسمه (رويدك ببعض فتياك) أي أخَّره وتمهل فيه فلعله يخالف ما أحدثه أمير المؤمنين (فإنك لا تدري ما أحدث) ـه وأفتاه (أمير المومنين) عمر بن الخطاب (في) شأن (النسك بعد) أي الآن أي بعد ما أفتيت به فيحتمل أنه يغضب عليك لمجيئك على خلاف رأيه، قوله (حتى لقيه بعد) غاية لمحذوف تقديره فترك أبو موسى فتواه بعد قول الرجل له رويدك، فلقي عمر (فسأله) أي فسأل أبو موسى عمر بن الخطاب عن سبب نهيه عن المتعة (فقال عمر) إعتذارًا عن نهيه عنها (قد علمت) أنا (أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله) هو (وأصحابه) قال الأبي: إن كان المراد به الفسخ فنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من حيث إنه أمر به لأنه لم يفعله واعتذاره عن النهي عنها بقوله (ولكن كرهت أن يظلوا معرسين) معناه أن يحلوا من حجهم بالفسخ فيطئوا النساء قبل تمام حجهم الذي كانوا أحرموا به ولا يظن بمثل عمر رضي الله عنه الذي جعل الله الحق