والعمرة لاندراج العمرة تحت الحج (ولم يزد) في عمله (على ذلك) الطواف والسعي أي لم ينحر هديه ولم يحلق رأسه بعدهما للتحلل كما بينه بقوله (ولم ينحر) ابن عمر هديه (ولم يحلق) رأسه (ولم يقصر) هـ (ولم يحلل) أي لم يصر حلالًا (من شيء حرم) أي منع (منه) من محظورات الإحرام (حتى كان) وجاء (يوم النحر فنحر) هديه (وحلق) رأسه (ورأى) أي أيقن (أن قد قضى) وأدى (طواف الحج والعمرة) أي سعيهما (بطوافه الأول) أي بسعيه الذي سعى بعد طواف القدوم (وقال ابن عمر كذلك) أي مثل ما فعلت في التحلل (فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني أنه صلى الله عليه وسلم اكتفى بالطواف بين الصفا والمروة حين طاف للقدوم ولم يعد السعي، وفيه حجة على أبي حنيفة إذ قال: إن القارن لا يكتفي بعمل واحد بل لا بد من عمل واحد من الحج والعمرة اهـ من المفهم.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٢٨٧٣ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا أبو الربيع الزهراني) سليمان بن داود البصري (وأبو كامل) الجحدري فضيل بن حسين البصري (قالا حدثنا حماد) بن زيد بن درهم الأزدي البصري، ثقة، من (٨)(ح وحدثني زهير بن حرب) الحرشي النسائي (حدثني إسماعيل) ابن علية الأسدي البصري، ثقة، من (٨)(كلاهما) أي كل من حماد وإسماعيل (عن أيوب) ابن أبي تميمة السختياني البصري (عن نافع عن ابن عمر) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لليث بن سعد أي روى أيوب عن نافع (بهذه القصة) التي ذكرها الليث (ولم يذكر) أيوب في روايته (النبي صلى الله عليه وسلم) بالنصب على