للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٨٨٩) - (١٢٠٩) (١٢٩) وحدّثني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ. حَدَّثَنَا بَهْزٌ. حَدَّثَنَا وُهَيبٌ. حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عن أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما. قَال: كَانُوا يَرَوْنَ أَن الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فِي الأَرْضِ. ويجْعَلُونَ الْمُحرَّمَ صَفَرًا

ــ

مقدمة على رواية محمد بن جعفر لأنه أثبت من محمد بن جعفر، قال في التقريب: محمد بن جعفر ثقة صحيح الكتاب إلا أن فيه غفلةً، من التاسعة، وقال في معاذ بن معاذ قال القطان: ما بالبصرة ولا بالكوفة ولا بالحجاز أثبت من معاذ بن معاذ، وقال في التقريب أيضًا: معاذ بن معاذ ثقة متقن، من كبار التاسعة اهـ من الفهم السقيم، ولذلك اقتصر أبو داود على رواية معاذ بن معاذ.

ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال:

٢٨٨٩ - (١٢٠٩) (١٢٩) (وحدثني محمد بن حاتم) بن ميمون السمين البغدادي (حدثني بهز) بن أسد العمي أبو الأسود البصري، ثقة، من (٩) (حدثنا وهيب) بن خالد بن عجلان الباهلي أبو بكر البصري، ثقة، من (٧) (حدثنا عبد الله بن طاوس) بن كيسان الحميري أبو محمد اليماني، ثقة، من (٦) (عن أبيه) طاوس بن كيسان الحميري أبي عبد الرحمن اليماني، ثقة، من (٣) (عن ابن عباس رضي الله عنهما) وهذا السند من سداسياته رجاله اثنان منهم يمانيان واثنان بصريان وواحد طائفي وواحد بغدادي (قال) ابن عباس (كانوا) أي كان أهل الجاهلية (يرون) بفتح أوله؛ أي يعتقدون، ولابن حبان من طريق أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون، فذكره نحوه فعرف بهذا تعيين القائلين فكانوا يزعمون أن أشهر الحج لا ينسك فيها إلا بالحج وأن غيرها من الأشهر للعمرة اهـ فتح الملهم (أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور) أي من أفحش الفواحش وأعظم الذنوب وهذا من تحكماتهم الباطلة المأخوذة من غير أصل ولا مستند، والفجور الانبعاث في المعاصي أي من أفجر الفجور الذي يفعل (في الأرض) وهذا قيد لا مفهوم له (ويجعلون) أي يجعل أهل الجاهلية (المحرم صفرًا) هكذا هو في جميع النسخ بالألف

<<  <  ج: ص:  >  >>