للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَدِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلمَ وَأصحَابُهُ صَبِيحَةَ رَابِعَةٍ. مُهِلِّينَ بِالْحَج فَأمَرَهُم أن يَجْعَلُوها عُمرَةً. فَتَعَاظَمَ ذلِكَ عِنْدَهُم. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! أَي الحِل؟ قَال: "الْحِل كُلهُ"

ــ

يبرأ دبر إبلهم إلا عند انسلاخه ألحقوه بأشهر الحج على طريق التبعية وجعلوا أول أشهر الاعتمار شهر المحرم الذي هو في الأصل صفر والعمرة عندهم في غير أشهر الحج اهـ فتح الملهم (فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه) مكة (صبيحة) ليلة (رابعة) مضت من ذي الحجة، حالة كونهم (مهلين) أي محرمين (بالحج) أي أكثرهم، واحتج به من قال كان حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردًا، وأجاب من قال كان قارنًا بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة قاله الحافظ، وسبقت المسألة بدلائلها في باب بيان أوجه الإحرام (فامرهم) أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أي من لم يسق الهدي منهم (أن يجعلوها) أي أن يجعلوا حجتهم (عمرة) ويفسخوا إليها (فتعاظم) أي تثاقل (ذلك) أي جعل حجتهم عمرة (عندهم) أي عند الصحابة أي لما كانوا يعتقدونه أولًا كذا في الفتح (فقالوا) لتعاظمه عليهم (يا رسول الله أي الحل) هو أي الحل الذي أمرتنا به أيُّ حلّ أي حلٌّ من جميع المحرمات أو من بعضها فـ (قال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحل الذي أمرتكم به (الحل كله) أي الحل من جميع المحرمات ظاهر سؤالهم كأنهم يعرفون أن للحج تحللين فأرادوا بيان ذلك فبين لهم أنهم يتحللون الحل كله لأن العمرة ليس لها إلا تحلل واحد ووقع في رواية الطحاوي (أي الحل تحل قال الحل كله) اهـ.

(قوله فتعاظم ذلك عندهم) وقال الشيخ الأنور رحمه الله تعالى: وجه التعاظم عندي هو استثقالهم الحل في الوسط كما قالوا نروح إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيًّا فأحبوا أن يتمادوا في العبادة أي في الإحرام، وزعموا أن أمره صلى الله عليه وسلم بالتحلل إنما هو إبقاء علينا وزعم الزاعمون كافةً أن وجه إنكار الصحابة من الحل في الوسط كان زعم الجاهلية من أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولم أر أحدًا عدل عن هذا الوجه، ولكني أقول إن هذا الوجه لا يلصق لأن الصحابة كانوا يعتمرون قبل هذه الحجة ثلاث عمرات في أشهر الحج أي في ذي القعدة وما أنكر أحدهم على تلك العمرات فليس باعث استنكاف الصحابة من الإحلال إلا أنهم أحبوا التمادي في حال الإحرام ولم

<<  <  ج: ص:  >  >>