للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالتْ: نَاضِحَانِ كَانَا لأَبِي فُلانٍ (زَوْجِهَا) حَجَّ هُوَ وَابْنُهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. وَكَانَ الآخَرُ يَسْقِي عَلَيهِ غُلامُنَا. قَال: "فَعُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَقْضِي حَجَّةً. أَوْ حَجَّةً مَعِي"

ــ

من أنها لم تكن لها راحلة فلما تحقق عذرها وعلم أنها متحسرة لما فاتها من ثواب الحج معه حضها على العمرة في رمضان وأخبرها أنها تعدل لها حجة معه ووجه ذلك أنها لما صحت نيتها في الحج معه جعل ثواب ذلك في العمرة في رمضان جبرًا لما فيها ومجازاة بنيتها، فإن قيل فيلزم من هذا أن يكون ذلك الثواب خاصًّا بتلك المرأة، قلنا: لا يلزم ذلك لأن من يساويها في تلك النية والحال ويعتمر في رمضان كان له مثل ذلك الثواب والله تعالى أعلم اهـ من المفهم.

(قالت) تلك الأنصارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في جواب سؤاله (ناضحان) مبتدأ، وسوغ الابتداء بالنكرة وصفه بجملة قوله (كانا لأبي فلان) وقوله (زوجها) بالجر عطف بيان لأبي فلان أدرجه الراوي وما بعده كلامها، وجملة قوله (حج هو وابنه على أحدهما) أي على أحد الناضحين خبر المبتدإ؛ أي فلم يبق لي محل الرديف حتى أصبح معه (وكان الأخر) أي ثاني الناضحين (يسقي عليه غلامنا) وفيه حذف المفعول وهو ما جاء في بعض الروايات نخلًا لنا تعني أن غلامنا يسقي على الناضح الثاني نخلنا وليس لنا ثالث حتى أحج عليه، وقال القاضي عياض: والذي يسمى من الإبل ناضحًا هو ما كان يسقى عليه الماء لأنه ينضحه أي يصبه اهـ، قال القرطبي: قوله (يسقي عليه غلامنا) كذا رواه ابن ماهان وغيره وسقط للعذري والفارسي لفظة (عليه) قال القاضي أبو الفضل: وأرى هذا كله تغييرًا، وإن صوابه (نسقي عليه نخلًا لنا) فتصحف منه غلامنا، وكذا جاء في البخاري (نسقي عليه نخلًا) اهـ مفهم (قال) لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (فعمرة في رمضان) أي فاعتمري في رمضان، فإن عمرة في رمضان (تقضي) أي تعدل وتساوي في الأجر (حجةً أو) قال الراوي (حجةً معي) وهذا شك من بعض الرواة، ولهذه الزيادة التي رواها على الشك أعني قوله (معي) شاهد عند الطبراني والبزار من حديث أبي طليق في قصة له ولامرأته، وفيه قلت: فما يعدل الحج معك؟ قال: "عمرة في رمضان " قال الهيثمي: رجال البزار رجال الصحيح وأيضًا قد تقدم فيما نقلناه من كلام الحافظ قريبًا ذكر حديث ابن عباس في قصة أم سليم، وفيه: "يا أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي" أخرجه ابن حبان، قال القرطبي: وإنما

<<  <  ج: ص:  >  >>