للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَانُوا يَحْسُدُونَهُ. قَال: فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمُلُوا ثَلاثًا. وَيَمْشُوا أَرْبَعًا. قَال: قُلْتُ لَهُ: أَخْبِرْنِي عَنِ الطَّوَافِ بَينَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَاكِبًا. أَسُنَّةٌ هُوَ؟ فَإِنَّ قَوْمَكَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ سُنَّةٌ. قَال: صَدَقُوا وَكَذَبُوا. قَال: قُلْتُ: وَمَا قَوْلُكَ: صَدَقُوا وَكَذَبُوا؟ قَال: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَثُرَ عَلَيهِ النَّاسُ. يَقُولُونَ: هَذَا مُحَمَّدٌ. هَذَا مُحَمَّدٌ. حَتَّى خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنَ الْبُيُوتِ. قَال: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَا يُضْرَبُ النَّاسُ بَينَ يَدَيهِ. فَلَمَّا كَثُرَ عَلَيهِ رَ

ــ

وأتباعهم ومن بعدهم، وكان عمر بن الخطاب لحظ هذا المعنى ثم رجع عنه ففي الصحيحين أنه قال: ما لنا وللرمل إنا كنا رائين المشركين وقد أهلكهم الله تعالى، ثم قال: شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه ثم رمل اهـ من النووي بزيادة من الزرقاني (و) قالوا ذلك لأنهم (كانوا يحسدونه) أي يحسدون النبي صلى الله عليه وسلم ويعيبون أصحابه (قال) ابن عباس (فأمرهم) أي فأمر (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أصحابه (أن يرملوا) أي أن يسرعوا (ثلاثًا) من الأشواط السبعة (ويمشوا) على عادتهم (أربعًا) منها (قال) أبو الطفيل (قلت له) أي لابن عباس (أخبرني عن) حكم (الطواف) والسعي (بين الصفا والمروة) حالة كونه صلى الله عليه وسلم (راكبًا) ناقته (أسنة هو) أي هل الركوب في السعي سنة أو لا (فإن قومك يزعمون أنه) أي أن الركوب في السعي (سنة) شرعية (قال) ابن عباس (صدقوا) في بعض ما قالوا (وكذبوا) في بعضه، قال النواوي: يعني صدقوا في أنه طاف راكبًا وكذبوا في أن الركوب أفضل بل المشي أفضل وإنما ركب النبي صلى الله عليه وسلم للعذر الذي ذكره، وهذا الذي قاله ابن عباس هنا مجمع عليه أجمعوا على أن الركوب في السعي بين الصفا والمروة جائز وأن المشي أفضل منه إلا لعذر والله أعلم (قال) أبو الطفيل (قلت) لابن عباس (وما قولك) أي وما معنى قولك (صدقوا وكذبوا قال) ابن عباس (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر عليه الناس) لينظروه، حالة كونهم (يقولون هذا محمد هذا محمد) فانظروه (حتى خرج العواتق من البيوت) لينظرن إليه صلى الله عليه وسلم، جمع عاتق وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ، وقيل هي التي لم تتزوج سميت بذلك لأنها عتقت عن استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف الذي تفعله الطفلة الصغيرة (قال) ابن عباس (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يُضرب الناس بين يدبه) ليذبوا عنه (فلما كثر عليه)

<<  <  ج: ص:  >  >>