في الرواية عن عبيد الله بن عمر (قال) ابن عمر (ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت) أي من بعدما رأيت، رأيت (رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما) وقوله (في شدة) أي في زحمة (ولا رخاء) أي ولا في سعة وهو ضد الزحمة ظرف لقوله ما تركت أي في زحام ولا في خلاء، قال الحافظ والظاهر أن ابن عمر لم ير الزحام عذرًا في ترك الاستلام، وقد روى سعيد بن منصور من طريق القاسم بن محمد قال: رأيت ابن عمر يزاحم على الركن حتى يدمي، ومن طريق أخرى أنه قيل له في ذلك فقال: هوت الأفئدة إليه فأريد أن يكون فؤادي معهم، وروى الفاكهي من طرق عن ابن عباس كراهة المزاحمة وقال: لا يؤذي ولا يؤذى، وفي الدر المختار: واستلمه بكفيه وقبله بلا صوت بلا إيذاء لأنه سنة وترك الإيذاء واجب اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة رابعًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
٢٩٤٥ - (٠٠)(٠٠)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة و) محمد (بن نمير جميعًا عن أبي خالد) سليمان بن حيان الأزدي أبي خالد الأحمر الكوفي، صدوق، من (٨)(قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله) بن عمر (عن نافع قال رأيت ابن عمر) وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة أبي خالد الأحمر ليحيى القطان أي رأيت ابن عمر حالة كونه (يستلم الحجر) الأسود (بيده) إما بوضع يده عليه أو بالإشارة بها من بعيد إليه (ثم) بعد استلامه بيده (قبل يده) التي استلمه بها لعدم تمكنه من تقبيل الحجر، ولعل هذا كان في وقت الزحام المانع من استيفاء حق الاستلام، ففي شرح النووي: هذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر وإلا فالقادر يقبل الحجر ولا يقتصر في اليد على الاستلام بها، وذكر ملا علي عن فتاوى قاضيخان مسح الوجه باليد مكان تقبيل اليد، قال في الهداية: وإن أمكنه أن يمس الحجر شيئًا في يده أو يمسه