وَقَال: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ.
(٢٩٤٦) - (١٢٣٤)(١٦٤) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ؛ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ؛ أَنَّ أَبَا الطُّفَيلِ الْبَكْرِيَّ حَدَّثَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْتَلِمُ غَيرَ الرُّكْنَينِ الْيَمَانِيَينِ
ــ
بيده ويقبل ما مس به فعل اهـ (وقال) ابن عمر (ما تركته) أي ما تركت استلام الحجر وتقبيله (منذ رأيت) أي بعدما رأيت (رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله) أي الاستلام المطلق أو المخصوص إذ ثبت الاستلام والتقبيل عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وروى البيهقي في مسنده أن ابن عباس رضي الله عنهما قبله وسجد عليه ثم قال: رأيت عمر رضي الله عنه قبله وسجد عليه، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هكذا ففعلت. وروى الحاكم وصححه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم سجد على الحجر حين قبله بجبهته. وشذ مالك كما اعترف به عياض وغيره في إنكار ندب تقبيل اليد وقوله إن السجود عليه بدعة اهـ.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله عنهم فقال:
٢٩٤٦ - (١٢٣٤)(١٦٤)(وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث) بن يعقوب الأنصاري المصري، ثقة، من (٧)(أن قتادة بن دعامة) السدوسي البصري، ثقة، من (٤)(حدثه) أي حدث لعمرو بن الحارث (أن أبا الطفيل) عامر بن واثلة (البكري) الليثي المكي الصحابي المشهور رضي الله عنه (حدثه) أي حدث لقتادة (أنه) أي أن أبا الطفيل (سمع ابن عباس) رضي الله عنهما. وهذا السند من سداسياته رجاله أربعة منهم مصريون وواحد طائفي وواحد مكي، وفيه رواية صحابي عن صحابي كما مر حالة كون ابن عباس (يقول لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم) حالة كونه (يستلم) من أجزاء البيت (غير الركنين اليمانيين) والظاهر منه أن حكم الركنين سواء في الاستلام وبه قال محمد بن الحسن من أصحابنا، وقال الزبيدي في شرح الإحياء: والأحاديث دالة على ما ذهب إليه محمد حتى قال بعضهم إن الفتوى عليه، قال النووي: وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله بل يقبل اليد بعده، وعن مالك رواية أنه يقبله،