في تلك الحالة لكثرة الاحتياج إلى ذكر الله حينئذ وخفف الوضوء لقلة الماء حينئذ قاله الحافظ، وقال الخطابي: وتجوز في الوضوء لأنه لم يرد أن يصلي به فلما نزل وأرادها أسبغه اهـ (فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى مزدلفة فصلى) المغرب والعشاء جمعًا بعد تجديد الوضوء مع إسباغه كما ثبت في بعض الروايات (ثم ردف الفضل) بن العباس بن عبد المطلب (رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي ركب خلف رسول الله (غداة) ليلة (جمع) بفتح الجيم وإسكان الميم وهي المزدلفة أي صباح ليلة النحر وهي كعشية عرفة وقت الدفع والرحيل (حتى بلغ) وصل (الجمرة) الكبرى المسماة بجمرة العقبة ورماها، قال الحافظ: وفي هذا الحديث أن التلبية تستمر إلى رمي الجمرة يوم النحر وبعدها يشرع الحاج في التحلل وهي الجمرة الكبرى فعندها يقطع التلبية بأول حصاة ترمى فهي كما ذكر في كتب الفقه الغاية لها، وروى ابن المنذر عن ابن عباس بإسناد صحيح أنه كان يقول التلبية شعار الحج فإن كنت حاجًّا فلب حتى بدء حلك، وبدء حلك أن ترمي جمرة العقبة، وروى سعيد بن منصور من طريق ابن عباس قال: حججت مع عمر إحدى عشرة حجة، وكان يلبي حتى يرمي الجمرة، وباستمرارها قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وأتباعهم، وقالت طائفة: يقطع المحرم التلبية إذا دخل الحرم وهو مذهب ابن عمر لكن كان يعاود التلبية إذا خرج من مكة إلى عرفة، وقالت طائفة: يقطعها إذا راح إلى الموقف رواه ابن المنذر وسعيد بن منصور بأسانيد صحيحة عن عائشة وسعد بن أبي وقاص وعلي، وبه قال مالك وقيده بزوال الشمس يوم عرفة وهو قول الأوزاعي والليث وعن الحسن البصري مثله لكن قال: إذا صلى الغداة يوم عرفة وهو بمعنى الأول، وأشار الطحاوي إلى أن كل من روى عنه ترك التلبية من يوم عرفة أنه تركها للاشتغال بغيرها من الذكر لا على أنها لا تشرع، وجمع في ذلك بين ما اختلف من الآثار والله أعلم اهـ فتح الملهم. وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [٥/ ٢٠٠]، والبخاري [١٦٦٩]، وأبو داود [١٩٢٥]، والنسائي [١/ ٢٩٢]، وابن ماجه [٣٠١٩].
(قال كريب) بالسند السابق (فأخبرني عبد الله بن عباس عن الفضل أن رسول الله